السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

إذا اختلف الزوجان في وقوع الطلاق فقول من يقدم؟

229507

تاريخ النشر : 10-11-2015

المشاهدات : 27713

السؤال

تعتقد زوجتي أنني قد طلقتها ، ولكنني في الحقيقة لم أفعل ذلك ، فما حدث هو أنه في لحظة غضب بعثت لها برسالة نصية قلت فيها : “والله أنت في طلاقك الأخير” وكانت نيتي التهديد والوعيد وليس الطلاق ، ثم بعثت لها رسالة أخرى قلت فيها “أنا أطلقك” وكانت النية هنا أيضاً التهديد لا الطلاق ، وهي الآن ترفض العودة لي ؛ لأنها تعتقد أنها قد بانت مني بينونة كبرى ، وقد حاولت أن أشرح لها أنّ الطلاق من خلال الرسائل النصية لا يقع إلا مع النية ، وأنني عندما كتبت ذلك لها لم تكن نيتي الطلاق ، ولكنها لا تصدقني ، وتدعي أنّني قصدت طلاقها ، وتصر على عدم العودة ، وقد ذهبت لوحدها لأحد المشايخ وأخبرها أنّ الطلاق ثلاثًا يقع ، وأنها تصبح حراماً علي ، وقد أخذت بهذه الفتوى ، ولكنني أخبرتها أنه ينبغي أن نذهب سوياً للمشايخ لطرح المسألة عليهم معاً ليتمكنوا من التعرف على تفاصيل ما حدث ، ولكنها ترفض ذلك ، وهي في الآن في صدد الزواج من رجل آخر .

فما الحكم في هذه الحالة ؟ وما حكم زواجها الجديد إن حدث ؟

ملخص الجواب

أنه إذا اختلف الزوجان في وقوع الطلاق أو عدمه فالقول قول الزوج إلا أن تأتي الزوجة ببينة تشهد بقولها.

الجواب

الحمد لله.

أولا:
إذا كان الأمر كما ذكرت ، من أنك قد كتبت هذه الرسائل لزوجتك ، دون قصد إيقاع الطلاق ، وإنما بقصد التهديد أو إدخال الحزن عليها : فإن الطلاق لا يقع ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (72291).
ثانيا:
إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها ، وأنكر الزوج : فالقول قوله ، إلا أن تأتي الزوجة ببينة ، وهي شاهدان عدلان , كما سبق بيانه بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم : (175181).

وبذلك يُعْلم أن زوجتك ما زالت في عصمتك ، ولم تطلق منك ، بناء على ما ذكرته .
فالواجب عليها أن تتقي الله تعالى ، وأن تمتثل لأحكام الشريعة الغراء التي حَكَمت قواعدُها أن القول في نية إيقاع الطلاق وعدمها : قول الزوج ، كما بيناه آنفا .

وإذا كانت الزوجة في ريب من أمرها ، أو في ريب من نقل الزوج لشيء من تفاصيل ما حدث ، أو لم تطمئن نفسها لمجرد قولك : فلا شك أنه لا يصلح في مثل هذه الأحوال : إلا أن تذهب أنت وهي ، سويا ، إلى بعض أهل العلم الذين تثقان ـ أنت وهي ـ في علمه وأمانته ، وتعرضان عليه ما حصل بينكما ، وتأخذان بقوله وفتياه فيما نابكما من أمركما .

ولتعلم هذه الزوجة أنها لو تزوجت في هذه الحالة ، فإنها تكون واقعة في الفاحشة ، لأنها مازالت في عصمة زوجها ، ولم تفارقه .
ولا ينفعها حينئذ فتوى هذا الذي سألته ولو كان عالما؛ لأنه أجابها على مسألة مجردة لم يستمع فيها للطرفين .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب