الحمد لله.
أولا :
بمجرد وفاة المورث تصبح التركة من نصيب الورثة ، فلا يجوز لأحد أن يمنعهم من أخذ حقوقهم .
وطاعة الوالدين وإن كانت واجبة ، إلا أن أهل العلم بينوا أن هذا مقيد بما فيه نفع للوالدين وليس فيه ضرر على الولد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه ... لسقوط الفرائض بالضرر " انتهى من " الاختيارات الفقهية " ( ص 170 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
" ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه منعاً أو إذناً ؛ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة ، وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة له، وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم ".
انتهى من " الشرح الممتع " ( 8 / 13 – 14 ) .
وبناء على هذا ؛ فللأولاد الحق في الإصرار على أمهم في أخذ حقوقهم من الإرث لشدة حاجتهم ، وليس في هذا عقوق .
ثانيا :
المفهوم من السؤال أن أمكم كاملة الأهلية .
فرفع قضية عليها في المحكمة بعدم أهليتها لا يجوز :
1- لأنه كذب وخلاف الحق .
2- ولأن فيه إيذاءً عظيماً للأم بوصفها أنها ناقصة العقل ونحو هذا ، وهو من العقوق
بلا شك .
3- ولأن المعتاد في بيع البيت بالمزاد ، تعريضا لضياع الحقوق ، ببيعه بثمن بخس ،
أقل من ثمن مثله في السوق ، كما هو المعتاد في مثل ذلك ؛ ولا يجوز دفع الحرج عن
النفس ، بإلحاق الضرر بالآخرين .
فينبغي لكم أن تحاولوا إقناعها بالحسنى ، ونقل أقوال أهل العلم الذين تثق بهم الأم ، كإمام مسجد الحي ونحوه ، حتى يتبين لها عدم جواز منع الورثة من أخذ حقوقهم ، أو البحث عبر المحكمة عن طريق جائز لتحصيل حقوقكم من التركة ، من غير إضاعة لحقوق الآخرين الشرعية ، ولو كان ميسوري الحال ، أو مستغنين بمالهم عن مثل ذلك .
ثم إذا تم البيع ، فيجب
عليكم أن توفروا للأم المسكن المناسب لها ، سواء من مالها الشخصي ، إن كان يسع ذلك
، أو من مال أبنائها وورثتها ، إن احتاجت إليه .
وليس لكم أن تبيعوا المنزل ، ثم لا تجد الأم مسكنا تسكن فيه ، وعليكم أيضا أن
تحسنوا إلى والدتكم غاية الإحسان فإن حقها عظيم .
والله أعلم .
تعليق