الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

مجسم جنين بلاستيكي لتعليم الأطفال

230484

تاريخ النشر : 06-11-2015

المشاهدات : 6408

السؤال


لدينا برنامج دعوي للأطفال يشرح بعض أسماء الله الحسنى بأسلوب بسيط ، هل يجوز عرض مجسم لجنين داخل الرحم ، بحيث يكون محنّطا ، أو يكون بلاستيكيا ، حتى نوضح للصغار حفظ الله عز وجل ؟

الجواب

الحمد لله.


لا حرج في استعمال المجسمات الصناعية في تعليم الأطفال ، سواء كانت على هيئة ذوات الأرواح أم لم تكن كذلك ، فقد خففت الشريعة الإسلامية في شأن الأطفال ، ما لم تخففه في أحكام الكبار ، وغَلَّبت رعاية المصلحة التعليمية والتربوية - وحتى الترفيهية - للأطفال على كثير من الاعتبارات الأخرى ؛ ولهذا جاءت الأحاديث النبوية الصريحة التي تبين جواز تعاطي الصغار مع الصور والرسوم والتماثيل في شؤونهم الطفولية المحضة .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" روى الإمام أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، أن عائشة رضي الله عنها ، وجوارٍ كن معها يلعبن بالبنات ، وهو اللُّعَب [أي : العرائس] ، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن ، فيرخص فيه للصغار ، ما لا يرخص فيه للكبار " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (5/ 415) .
وقد سبق التوسع في تقرير أدلة هذا الحكم ، والنقل عن العلماء في بيانه ، في الأرقام الآتية : (71170) ، (198531).
وأما ما ورد في السؤال من كلمة " جنين محنط " فلا ندري هل السائلة تعني أنه جنين حقيقي يحنط ليعرض للناس أو الطلاب ؟
فإن قصدته فهو من المحرمات الظاهرة ولا شك ؛ فالجنين – مهما بلغ عمره – مخلوق مكرم من خلق الله عز وجل ، أحد أفراد الإنسان المكرم .
وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ( كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا ) رواه أبوداود (3207)، تقريرا لوجوب معاملة الميت ، من الكرامة والصيانة ، كما يعامل الحي .
ولا شك أن تحنيطه وعرضه للناس ، مناقض لذلك التكريم والحفظ ، بل هو من أبشع صور إهانة كرامة الإنسان وإيذائه ومخالفة الواجب الشرعي في حق الميت .

وقد ورد في أحد الأسئلة المعروضة على اللجنة الدائمة ما يتضمن تحنيط الجنين الذي تلقيه المرأة ، لأغراض شعوذة وخرافة .
فأجابت اللجنة بقولها :
" هذا العمل لا يجوز ؛ لأنه عمل خرافة ، واعتقاد فاسد ، يجب تركه والنهي عنه " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – الشيخ عبد العزيز آل الشيخ – الشيخ عبد الله بن غديان – الشيخ صالح الفوزان – الشيخ بكر أبو زيد . "فتاوى اللجنة الدائمة - 2" (2/ 281)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز تحنيط الميت وإنزاله القبر في تابوت ، وهذا يحصل عند بعض البلاد الإسلامية ؟
فأجاب بقوله :
"لا يجوز أن يحنط الميت إذا مات انتقل إلى الدار الآخرة " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (189/ 20، بترقيم الشاملة آليا) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب