الحمد لله.
بداية نسأل الله لك التوفيق والنجاح ، وأن يحبب إليك طاعته ، ويكره إليك معصيته .
ثم لا حرج عليك في استعمال المعقم الطبي ، ولو أصابك بسببه بعض المعطر فيه ؛ فالمقصود هو التعقيم وليس العطر والطيب ، والتعقيم ضرورة طبية ماسة بحسب تعليمات السلامة الطبية ، كي تمنع انتشار الأمراض والأوبئة ، وتحمي الجروح من المضاعفات السيئة ، ولا يجوز إسقاط هذه الضرورة لأمر تحريمه تحريم وسائل ، وليس تحريم مقاصد .
هذا لو افترضنا ثبوت التحريم في الصورة المذكورة في السؤال ؛ فكيف وشروط التحريم فيه غير منطبقة ؟!
وذلك أن عطر المعقمات عطر ضعيف غير نفاذ ولا منتشر ، فلا يلبث أن يختفي بعد دقائق معدودة ، وتختلط رائحته بالرائحة القوية النفاذة للمعقم نفسه ، فيضعف تأثير العطر -إن وجد- ، ولا يعود يُلْتفت إليه من قبل الرجال في عامة الأحوال ، وخاصة في المستشفيات التي تنتشر فيها روائح المطهرات والمنظفات المستعملة في أروقتها ، ويعتاد فيها العاملون على استعمال المعقمات في أيديهم .
وإذا كان الفقهاء قد أجازوا للمرأة استعمال ما يقطع الرائحة الكريهة عن بدنها ، وإن ظهرت له رائحة عطرية يسيرة ؛ لأن مصلحة إزالة الرائحة الكريهة أعظم من مفسدة العطر اليسير غير المثير ولا الفاتن ، فمن باب أولى أن نقول بجواز استعمالها معقم اليدين رغم ما له من رائحة ، للأسباب التي سبق شرحها .
جاء في الحاشية على " نهاية المحتاج " (2/340) من كتب الشافعية :
" يسن لها قطع الرائحة الكريهة ، وإن ظهر لما تزيل به ريح ، حيث لم يتأت إلا به " انتهى.
وقد سبق تقريره في الفتوى رقم : (155211) .
والله أعلم .
تعليق