الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل محلول الملح وحقن الفيتامينات والحقن الوريدية من المفطرات ؟

السؤال

أريد أن أعرف القول الراجح في محلول الملح ، وحقن الفيتامينات ، والحقن الوريدية ، واللبوس الشرجي ، هل تفطر الصائم أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
كل ما كان أكلا أو شربا ، أو في معنى الأكل والشرب : فهو مما يفطر الصائم .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" مفسدات الصوم كثيرة ، منها: الأكل أو الشرب عمدا ، ويدخل في معنى الأكل والشرب كل ما دخل الجوف من الغذاء أو الماء ، ومن ذلك ما يعرف بالسعوط ، وهو إيصال الماء إلى الجوف بواسطة الأنف ، ومن ذلك أيضا أخذ المغذي الطبي " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 178) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المفطرات هي: الأكل والشرب: من أي نوع كان المأكول أو المشروب ، وبمعنى الأكل والشرب الحقن ، أي الإبر التي يكون فيها تغذية للجسم أو تكسبه ما يكسبه الطعام من القوة، فهذه تفطر ... " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 21) .
وقال أيضا :
" ألحق العلماء بالمفطرات : ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية، وليست المغذية هي التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها، وإنما الإبر المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب ، وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد ، أو من الفخذ، أو من أي مكان " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 199) .
ثانيا :
محلول الملح الذي يُعطى لبعض المرضى عن طريق الوريد مفسد للصيام ، لأنه داخل في ضمن المواد المغذية ، (ففيه أملاح وسوائل) تدخل الجوف وينتفع بها الجسم .
ثالثا :
حقن الفيتامينات والحقن الوريدية :
إذا كانت إنما تؤخذ لتنشيط الجسم ، أو إزالة الالم ، أو تخفيفه ، أو خفض الحرارة، وليست مغذية : فهذه لا تفطر .
أما إذا كانت مغذية ، فإنها تفطر ، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب ، فتعطى حكمه.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان ، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 252) .

رابعا :
اللبوس الشرجي لا يفطر ؛ لأنه إنما يؤخذ للعلاج ، وليس هو في معنى الطعام والشراب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب ، فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 204) .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (49706) ، (37749) ، (38023).
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب