الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

هل يجزئ في كفارة اليمين أن يشتري طعاما للمساكين من المطعم ؟

السؤال

هل يجوز أن أشتري من المطعم طعاما جاهزا ، وأخرجه في كفارة اليمين ، أم يكون كزكاة الفطر : كيس من الأرز ؟! 

الجواب

الحمد لله.

ذكر الله تعالى كفارة اليمين في قوله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) المائدة / 89 .

فالواجب هو اختيار واحدة من الثلاثة (الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة) ، وإذا فعل المسلم أي واحدة من هذه الثلاثة أجزأت عنه ، فإذا لم يستطع انتقل إلى الصيام .

وقد سبق بيان هذه الخصال تفصيلا في جواب السؤال رقم:  (45676 ) .

وإذا اختار المسلم الإطعام ، فإنه يخير بين ما يأتي :

إما أن يعطي المساكين الطعام غير مطبوخ (ككيس من الأرز) ، وإما أن يعطيهم إياه مطبوخا ، وإما أن يصنع طعاما في بيته ويدعو إليه عشرة مساكين ، فكل ذلك صحيح مجزئ ، وقد نص عليه العلماء .

قال ابن القيم رحمه الله : "الذي دل عليه القرآن والسنة : أن الواجب في الكفارات والنفقات : هو الإطعام ، لا التمليك (أي : إطعام المسكين ولا يشترط أن يُعطَى الطعام ويتملكه ، فلو دعي إلى الطعام جاز ) .

قال : وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم .

ثم ذكره عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم ..

قال : وهذا مذهب أهل المدينة وأهل العراق وأحمد في إحدى الروايتين عنه ... وهو سبحانه عَدَلَ عن الطعام ، الذي هو اسم للمأكول ، إلى الإطعام الذي هو مصدر صريح ، وهذا نص في أنه إذا أطعم المساكين ، ولم يملكهم : فقد فعل ما أمر به ، وصح في كل لغة وعرف أنه أطعمهم " انتهى من زاد المعاد (5/441-445) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"ويجزيك في ذلك [يعني : في كفارة اليمين] أن تغدي عشرة مساكين، أو تعشيهم، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز، أو غير ذلك مما يطعم عادة" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد الله بن قعود ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

فتاوى اللجنة الدائمة (23/10) .

وسئلوا عن كفارة اليمين : هل يجب إخراج الطعام مطبوخا جاهزا ، أم يجوز جافا مثل الأرز والبر؟

فأجابوا : "كلاهما مجزئ، فإذا صنع طعاما ودعا عشرة فقراء ، أو أخرج خمسة آصع، لكل فقير نصف صاع- أجزأ " انتهى  من فتاوى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد الله بن قعود ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

فتاوى اللجنة الدائمة (23/14) .

وسئلوا عن شخص عليه كفارة يمين ، فدفع إلى صاحب مطعم خمسين ريالا كي يطعم عشرة مساكين ، حيث أفاد صاحب المطعم أن إطعام شخص واحد بخمسة ريالات .

فأجابوا :

"الكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، بمقدار كيلو ونصف ، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع واحدة من هذه الخصال صام ثلاثة أيام .

وإذا كان صاحب المطعم الذي وكله الحالف المذكور ، قد قام بالواجب ، فأطعم عشرة مساكين- أجزأ ذلك والحمد لله " انتهى، من فتاوى "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"

الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

فتاوى اللجنة الدائمة (23/121) .

وبهذا يتبين أنك إذا اشتريت طعاما من المطعم ، وأعطيته لعشرة مساكين : فإن ذلك يكفيك في كفارة اليمين .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب