الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

شهد زوراً فماذا يفعل ؟

23385

تاريخ النشر : 13-06-2002

المشاهدات : 20688

السؤال

في عام 1408هـ وقع حادث انقلاب سيارة يقودها أخي ومعه أربعة أشخاص توفي منهم اثنان وكلهم غير متزوجين الأول ترك أهله الدية ولم يأخذوها والثاني أخذ والده الدية كاملة ، وهذا الولد المتوفى والدته متوفية عند ولادته وهو صغير وله جدة من أبيه وجدة من أمه . ولم يعطوا من الدية وذلك بسبب أن المحكمة عندما حكمت بالدية طلبت شهوداُ على الولد إن كان له ورثة غير أبيه وكنت أنا من الشهود فشهدنا بأنه ليس له وريث غير أبيه خوفاً منا بأن المحكمة تطلب حضور جداته وهن كبيرات في السن وجهلاً منا بالحقوق والميراث .
ماذا علي أن أفعل رغم أن والد هذا المتوفى فقير ومعدم .

الجواب

الحمد لله.

لا شك أنك فعلت فعلاً من كبائر الذنوب ، وهو شهادة الزور ، وخاصة أنه تعلَّق به ذهاب حقوق لبعض ورثة المتوفى .

فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكئاً فجلس فقال : ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت .

رواه البخاري ( 5631 ) ومسلم ( 87 ) .

ونقول للأخ السائل : إن كان الأب قد أعطى الجدَّتين نصيبهما من الميراث : فعليك التوبة والاستغفار من شهادة الزور ، ولا يلزمك الذهاب للمحكمة وإعلان ذلك ، وعليك أن تستتر بستر الله .

وأما إذا أخذ الأب المال وحده ومنع إعطاء الجدَّتين حقهما : فعليك بمحاولة إقناعه بإعطاء الحقوق إلى أهلها فإن فعل فحسن ، وإلا فعليك الذهاب للمحكمة وتكذيب نفسك هناك وتحمُّل ما يترتب عليك بسبب معصيتك ، وبذلك ترجع الحقوق إلى أهلها .

وليس لشهادة الزور كفارة إلا التوبة وإرجاع الحقوق إلى أهلها إذا ترتب على شهادته أخذ حقوق للآخرين .

وللحاكم أو القاضي أن يعزر بما يراه مناسباً لمن شهد بالزور .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب