الحمد لله.
إذا تم الإيجاب والقبول بين الزوج أو وكيله ، وولي الزوجة أو وكيله ، بأن يطلب الزوج منه أن يزوجه موليته ، فيجيبه الولي إلى ذلك ، مع شهادة الشهود : فحينئذ يكون العقد قد تم .
فإذا ما أرادوا بعد ذلك الانفصال : فطريقه الطلاق ، بأن يطلقها الزوج طلقة تقع بائنة بينونة صغرى ، ما دام أنه لم يحدث دخول ولا خلوة صحيحة .
ولا رجعة له عليها حينئذ ، ولكن يجوز له أن يعقد عليها بعقد جديد ، ومهر جديد .
ولا عدة عليها أيضا ، إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) الأحزاب/ 49 .
ويراجع أحكام المطلقة قبل الدخول مفصلة في الفتوى رقم: (175624).
والأصل أن المطلقة قبل
الدخول تستحق نصف المهر المسمى .
فإذا لم تكن هناك تسمية : فلها المتعة ، قال تعالى ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين . وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ
تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة/ 236، 237.
والمتعة غير مقدرة شرعا ،
ولكنها تكون بحسب يسار الشخص أو عدمه ؛ فإن اتفقا على قدر معين ، فقد حصل المراد ،
وإن اختلفا ، فالحاكم هو الذي يحددها .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - :
" والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعاً ، لقوله تعالى : ( عَلَى الموسع
قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدْرُهُ ) البقرة/236 ، فإن توافقا على قدر معين : فالأمر
واضح ، وإن اختلفا : فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط ، فيعين القدر على ضوء قوله
تعالى : ( عَلَى الموسع قَدَرُهُ ) الآية البقرة/236 ، هذا هو الظاهر .
وظاهر قوله : ( ومَتِّعُوهُنَّ ) البقرة/236 وقوله : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ
) البقرة/241 يقتضي وجوب المتعة في الجملة ، خلافاً لمالك ومن وافقه في عدم وجوب
المتعة أصلاً" .
انتهى من " أضواء البيان " ( 1 / 192 ) .
وأما ما ذكر في السؤال من
أنهم إذا لم يتفقوا فسخوا العقد : فهذا ليس لهم ؛ فإن فسخ العقد إنما يكون بحكم
الشرع ، لعلة شرعية ، أو بحكم الحاكم على وفق أحكام الشرع الحنيف .
وليس هنا ما يوجب الفسخ فلم يبق أمامهم لإنهاء العقد إلا الطلاق ، ويراجع الفرق بين
الطلاق والفسخ في الفتوى رقم : (133859).
والله أعلم .
تعليق