السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

حضانة الطفلة في حال أن الزوج محكوم عليه بالقصاص

235516

تاريخ النشر : 08-09-2015

المشاهدات : 7191

السؤال


زوجي محكوم عليه بالقصاص ، ولدي منه بنت عمرها 4 سنوات ، وأنا اسكن في مدينة ** مع أخي وأهلي بمدينة أخرى في نفس البلد ، بمعنى أنا سكني غير مستقر فأتنقل بين هاتين المدينتين وأهل زوجي في نفس المدينة التي أسكن فيها مع أخي . سؤالي هو : ابنتي من أحق بحضانتها ؟ أنا أم أهل زوجي ؟ وأنا لازلت على ذمته ، ولم أطلب الطلاق منه منذ أربع سنوات وهو مسجون ، وأنا أسكن مع أخي ، فهل يحق لأهل زوجي أخذ ابنتي مني بعد قصاصه أو في حال تطلقت منه ولم أتزوج بعده ؟ وفي حال أن تزوجت أيضاً ؟ علماً بأن أهل زوجي يطالبونني بأن يأخذوا ابنتي مني ويربونها عندهم ، وأنا أرفض ذلك رغم إصرارهم .

الجواب

الحمد لله.


أولا :
المرأة أحق بحضانة الطفل ما لم يبلغ سن التمييز، حيث إن الطفل في هذه المرحلة من العمر بحاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا يقدر عليها إلا النساء ، ولكن هذا الحق يسقط إذا تزوجت ، لأنها تنشغل بزوجها عن القيام بخدمة ولدها ، ولتعارض مصلحة المحضون ومصلحة الزوج .
وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على سقوط حق الأم في الحضانة بالزواج.
ينظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/296) ، "المغني" (8/194) .
ويدل على هذا حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما : " أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أحمد (6707) وأبو داود (2276) ، وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود " ، وصححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/250) .
والحاصل من ذلك : أنك أحق بحضانة ابنتك ، سواء كنت على ذمة زوجك ، فلا حق لأهله في الحضانة حينئذ ، أو كنت قد انفصلت عنه ، بطلاق ، أو بموته ، ولا وجه لمطالبة أهله بحضانة ابنتك ، إلا إذا تزوجت بعد انفصالك عنه ؛ فإذا تزوجت سقط حقك في الحضانة .
وهذا ما دامت البنت الصغيرة فإذا كبرت البنت فقد سبق بيان ذلك في الفتاوى رقم : (171456) ، ورقم : (20473) ، ورقم : (20705) ، ورقم : (107472) .
والنصيحة لك – وأنت في بلد به محاكم شرعية أن تلجئي إلى المحكمة ، لأن مثل هذه المسائل قد لا يكفي فيها مجرد فتوى عن بُعد ، بل يتطلب الأمر أحيانا معرفة بعض التفاصيل ، ولأن بعض هذه المسائل اختلف فيها العلماء ، والذي يفصل في هذا الخلاف هو القاضي الشرعي .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب