الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

حكم قيام البائع بتغيير قيمة السلعة حسب مدة التقسيط

235777

تاريخ النشر : 06-12-2015

المشاهدات : 9730

السؤال


سؤالي يدور حول البيع بالتقسيط ، والذي بحثت فيه ووجدت إجابات كثيرة ، ولكن لم أجد ما يسمى بالثمن المتعدد للأزمنة المتعددة ، وهي كما يلي : يوجد محل تجاري لبيع مواد منزلية حاضرة موجودة بالمحل ، يستطيع المشتري أخذها في حينها ، وبدون دفع مسبق ، أي نصف المبلغ أو ثلثه ، بل تتم العملية كما يلي : حدد التاجر لكل بضاعة ثلاثة أسعار مختلفة حسب مدة السداد ، مثلا : ثلاجة منزلية تسدد خلال 12 شهرا بقسط قدره 2400 دينار شهريا . أو خلال 18 شهرا بقسط قدره 17000 دينار شهريا . أو خلال 24 شهرا بقسط قدره 15000 دينار شهريا . أطلب توضيحا حول جواز هذه الطريقة في البيع من عدمه .

الجواب

الحمد لله.


سبق في الفتوى رقم : (13973) بيان جواز بيع التقسيط ، وأنه لا بأس ببيع السلعة الحاضرة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها لو بيعت نقداً .

وإذا ثبت جواز هذا البيع ، فلا فرق بين أن يكون الأجل واحدا ، أو أن يكون عدة آجال ، لكل أجل ثمنه المناسب له ، على أن يراعي ما يلي :
الأمر الأول :
أن يتفرقا وقد اتفقا على أجل واحد بعينه ، حتى يكون الثمن معلوما ومحددا ، ولا يكون هناك جهالة تفضي إلى النزاع والخصام .
عَنِ سعيد بنِ الْمُسَيِّبِ ، قَال: “ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ ، أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ “ رواه عبد الرزاق في " المصنف " (8 / 136 - 137) .
وراجع للأهمية الفتوى رقم : (13722) .
الأمر الثاني :
ألا يشترط البائع على المشتري ؛ أنه إذا تأخر في دفع الأقساط في وقتها ، فعليه أن يدفع الأقساط بثمن أعلى ، أو ينقله إلى الأجل التالي الأغلى .
لأنه في هذه الحالة يكون صورة من صور ربا الجاهلية الذي جاء الإسلام بتحريمه .
راجع الفتوى رقم : (182728) .
وراجع كتاب " بيع التقسيط وأحكامه " للشيخ سليمان بن تركي التركي .
فقد تناول في الصفحات (348 – 350) هذه المسألة بعينها .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب