الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم : (106810) ، وجواب السؤال رقم : (110209) ، معنى القزع وبيان حكمه .
فالقزع : هو الحلق أو
التقصير لبعض الشعر دون بعض ، وحكمه الكراهة إلا إذا قصد من فعله التشبه بأهل الكفر
، فيحرم في هذه الحال .
وأما ما يفعله الحلاق بعد حلقه للشعر من تحديد لأطراف الشعر ، من جهة القفا وخلف الأذنين ، فلا يظهر دخوله في هذا في القزع ؛ لأن المقصود بهذا التحديد فصل شعر الرأس عن غيره وتحديد منتهاه ، وعامة ما يحلق في هذا التحديد ليس من شعر الرأس أصلا ؛ ومثل هذا نرجو ألا يكون به بأس ، إن شاء الله .
ويقرب من ذلك : ترخيص الإمام
البخاري رحمه الله في حلق شعر الصدغين ، والقفا .
قال ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " (10 /365):
" قَوْله : ( أَمَّا الْقُصَّة وَالْقَفَا لِلْغُلامِ فَلا بَأْس بِهِمَا )
الْقُصَّة بِضَمِّ الْقَاف ثُمَّ الْمُهْمَلَة ، وَالْمُرَاد بِهَا هُنَا شَعْر
الصُّدْغَيْنِ ، وَالْمُرَاد بِالْقَفَا : شَعْر الْقَفَا .
وَالْحَاصِل مِنْهُ : أَنَّ الْقَزَع مَخْصُوص بِشَعْرِ الرَّأْس ، وَلَيْسَ شَعْر
الصُّدْغَيْنِ وَالْقَفَا مِنْ الرَّأْس " انتهى .
وقد سئل الشيخ خالد المشيقح حفظه الله ، عن حكم تحديد الشعر الذي يكون عند الأذن ؛
فأجاب :
" الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تحديد الشعر الذي يكون عند الأذن : يظهر أنه لا بأس به ، ما دام أنه لا يتضمن
محذوراً شرعياً ، من قص اللحية أو التشبه باليهود، أو النصارى، أو غير ذلك من
المحاذير الشرعية. والله أعلم " انتهى . من (الصفحة الرسمية للشيخ المشيقح على
الفيس بوك) على هذا الرابط :
https://web.facebook.com/almoshaiqeh/posts/216562775102834
والله أعلم .
تعليق