الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم إقراض واستقراض الذهب والفضة ؟

السؤال

لماذا لا يسري ربا النسيئة في العملات النقدية ، كما يسري في الذهب والفضة ؟
فمثلاً يجوز للشخص أن يستدين نقود ، ولكن لا يجوز له أن يستدين ذهب ، مع العلم أن ربا الفضل يسري فيهما جميعاً.

الجواب

الحمد لله.

ليس الأمر كما ذكرت في السؤال ؛ فإن إقراض الذهب والفضة ، واستقراضهما : من الأمور الجائزة التي لا حرج فيها ، ولم يمنع من ذلك أحد من علماء المسلمين ، سواء كان الذهب والفضة على شكل دراهم ودنانير ، أو حلياً ، أو سبائك ، أو غير ذلك .
فيجوز للإنسان أن يستقرض ذهباً ، على أن يرد مثله في وقت آخر .
قال ابن المنذر : ” أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم ، والحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر ، وما كان له مِثْل من سائر الأطعمة ، المكيل منها والموزون : جائز”. انتهى من “الإشراف على مذاهب العلماء” (6/142) .
وجاء في “مرشد الحيران” (مادة 690) : ” يجوز استقراض الذهب والفضة المضروبين [ أي : المصنعة دراهم ودنانير] وزناً ، ويجوز عدداً أيضاً ، إذا كان الوزن مضبوطاً ، ويوفي بدلها عدداً من نوعها الموافق لها في الوزن ، أو بدلها وزناً لا عدداً” انتهى .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (136433) .

وإنما الذي منع منه الشرع هو : بيع الذهب والفضة ببعضهما نسيئةً (دون تقابض في مجلس العقد ) ، أو متفاضلاً إذا كان البيع ذهبا بذهب ، أو فضة بفضة .

أما القرض الحسن : فيختلف حكمه تماماً عن البيع ، وقد سبق بيان الفرق بينهما في جواب السؤال : (131000) .

وبناء على ذلك :
فربا النسيئة يجري في بيع العملات النقدية ، عند بيع بعضها ببعض ، كما يسري في الذهب والفضة.
وربا الفضل يسري في بيع العملات النقدية من جنس واحد ببعضها ، كما يسري في بيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة .

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار يتعلق بالنقود الورقية ، جاء فيه : ” أنها نقود اعتبارية ، فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة : من حيث أحكام الربا ، والزكاة ، والسَّلَم ، وسائر أحكامهما ” انتهى من”قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي” (ص: 14).

وجاء في قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة : ” العملة الورقية نقد قائم بذاته ، له حكم النقدين من الذهب والفضة ، فتجب الزكاة فيها ، ويجري الربا عليها بنوعيه ، فضلاً ونسيئةً ، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا ، باعتبار الثمنية في العملة الورقية ، قياسًا عليهما ، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها”. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة ـ مكة (ص: 22) .
وينظر للفائدة جواب السؤال : (129043) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب