الحمد لله.
لا يجوز التعامل مع شركة التقسيط المذكورة ؛ لما في ذلك من إعانتها على الربا المحرم.
وذلك أن قيام الشركة بدفع ثمن السيارة نقدًا إلى المعرض، واسترداده من الزبون مقسطا بزيادة، قرض ربوي محرم. وتوظيف هذه الشركة أو إمدادها بالمعلومات، أو توجيه الزبون إليها كل ذلك من الإعانة المحرمة .
والسبيل المشروع : أن تشتري الشركة السيارة من المعرض نقدا، ثم تقبضها، وتبيعها على الزبون بثمن مقسط. فيجتمع في هذه المعاملة عقدان، وتكون الشركة مشترية ثم بائعة.
وأما أن يقتصر دورها على
التمويل دون شراء ثم بيع، فهذا إقراض بالربا.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " : " س: هناك بنك يشتري كل ما أطلبه من أثاث أو
قطعة أرض أو سيارة، بشرط أن أكون موظفا، وأن أحول راتبي في ذلك البنك ولمدة (5) خمس
سنوات، وذلك ضمانا لحقه.
فمثلا: أذهب إلى ذلك البنك وأقول له: أريد منك شراء سيارة، فيقول لي: اذهب إلى
الشركة أو المعرض الذي توجد فيها السيارة التي تريدها، وأعطني من ذلك المعرض أو تلك
الشركة ورقة رسمية مبين فيها قيمة السيارة، فإذا أحضرت الورقة ، أعطاني شيكا باسم
تلك الشركة أو المعرض به قيمة السيارة، وبرفقته ورقة مكتوب فيها: ادفعوا لحامل هذا
الشيك سيارته.
فإذا كان ثمن السيارة (100.000) مائة ألف ريال فإنه يضيف عليها 7% للسنة الواحدة
مقابل البيع الآجل ولمدة (5) خمس سنوات فيصبح ثمن السيارة علي في الأوراق الرسمية
لدى البنك (135.000) مائة وخمسة وثلاثين ألف ريال.
وهناك مثال آخر: إذا أردت شراء قطعة أرض فإنه يطلب مني إحضار ورقة من مكتب العقار ،
أبين فيها قيمة الأرض، ثم يدفع إلي الشيك ويضيف 7% فائدة مقابل الأجل ولمدة خمس
سنوات.
فإذا كان ثمن الأرض مائة ألف ريال يصبح علي لذلك البنك (135) ألف ريال.
هل هذا البيع نوع من أنواع بيع السلم ؛ لأنه ضمن حقه مقدما ، ولمدة خمس سنوات، حيث
إني موظف، وأخذ علي أوراق وتعهدات بموجبها تحول راتبي تلقائيا لذلك البنك، فيأخذ كل
شهر قسطه ويترك لي الباقي، وهل هذا البيع جائز شرعا أم لا ؟
ج: لا يجوز التعامل
بالمعاملة المذكورة ؛ لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء .
والصورة المذكورة مجرد حيلة ، وإلا فهي معاملة ربوية محرمة في الكتاب والسنة وإجماع
الأمة، بالإضافة إلى أن هذه السيارة أو الأرض باعها البنك قبل أن يملكها، والرسول
صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تبع ما ليس عندك ) .
فيجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (11/114) المجموع الثانية .
وننبه على أن الزبون لو
اقترض بالربا، ثم جاء فاشترى من المعرض، فلا حرج على المعرض في بيعه ؛ والإثم على
الزبون وحده ، ولا يلحق المعرض شيء ، لأنه لم يوجّه الزبون للقرض، ولم يتعاون مع
الشركة المقرضة ، ولم يمدها بمعلومات أو غيرها.
وينظر للفائدة: سؤال رقم : (36408) ، ورقم
: (135427)
.
والله أعلم.
تعليق