الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

احتلمت ولم تر المني إلا بعد يوم فهل يلزمها الغسل ؟

243241

تاريخ النشر : 28-09-2016

المشاهدات : 111855

السؤال


إذا احتلمت المرأة ولم ينزل عليها ماء إلا بعدها بيوم ، فمتى يجب عليها الغسل والصلاة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
الاحتلام هو : ما يراه النائم من الجماع ونحوه ، ويحدث معه إنزال المنى غالبا .
ينظر : "المجموع" للنووي (2/139).

وإذا رأت المرأة في منامها شيئا ثم استيقظت فلم تجد أثرا للمني ، فلا غسل عليها؛ لما روى أحمد (26195) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ : ( يَغْتَسِلُ ) ، وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَرَى بَلَلًا ، قَالَ : ( لَا غُسْلَ عَلَيْهِ ) ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)" والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.
وهذا مجمع عليه .
قال النووي رحمه الله: "قال المصنف رحمه الله : " فإن احتلم ولم ير المنى أو شك هل خرج منه المني لم يلزمه الغسل ، وإن رأى المني ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل ؛ لما روت عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل... الحديث .
وهذا الحكم الذى ذكره المصنف متفق عليه ، ونقل ابن المنذر الاجماع أنه إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا فلا غسل عليه . والله أعلم" انتهى من " المجموع " (2/142).

ثانيا:
إذا رأت المرأة المني بعد يوم من الاحتلام ، فيبعد أن يكون ناتجا عنه ؛ لطول الفصل، وحينئذ يقال:
إن رأته بعد نوم ، لزمها الغسل ، ولو لم تر شيئا في منامها؛ لما تقدم في الحديث ، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، فيكون هذا المني ناتجا عن هذا النوم القريب .
وإن نزل في اليقظة : فإن كان بشهوة ولذة لزمها الغسل، وإن كان بغير لذة فلا غسل عليها في قول الجمهور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( إذَا فَضَخْتَ المَاءَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ) رواه أبو داود (206) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (125) .
وفضخُ الماء هو : خروجه بشهوة وبتدفق . وينظر: " الشرح الممتع " (1/278).
وفي "الموسوعة الفقهية" (6/333): " يرى جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والحنابلة ) أن خروج المني لغير لذة وشهوة ، بأن كان بسبب برد أو مرض ، أو ضربة على الظهر ، أو سقوط من علو ، أو لدغة عقرب ، أو ما شابه ذلك ، لا يوجب الغسل ، ولكن يوجب الوضوء .
أما الشافعية فإنه يجب الغسل عندهم بخروج المني ، سواء أكان بشهوة ولذة ، أم كان بغير ذلك ، بأن كان لمرض ونحوه مما سبق" انتهى.
ثالثا:
إذا رأت المرأة أنها احتلمت ولم تجد بللا، ثم خرج المني في وقت قريب، بعد المشي ونحوه، لزمها الغسل؛ لأن الظاهر أنه من الاحتلام وتأخر خروجه.
قال ابن قدامة رحمه الله: " إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه. وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. لكن إن مشى فخرج منه المني أو خرج بعد استيقاظه فعليه الغسل، نص عليه أحمد؛ لأن الظاهر أنه انتقل ، وتخلف خروجه إلى ما بعد الاستيقاظ" انتهى من " المغني " (1/233).
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب