الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم أخذ العوض مقابل التبرع بالمني لأغراض بحثية

243350

تاريخ النشر : 13-03-2016

المشاهدات : 26391

السؤال


ما حكم أخذ العوض مقابل التبرع بالسائل المنوي لجهة تقتصر في تعاملها مع العينات على الجانب العلمي فقط مثل : (دراسة تأثير بعض الأدوية على حركة وشكل وعدد الحيوانات المنوية ، أو للمشاركة في بحث يتعلق بقياس نسبة الخصوبة لدى الرجال في منطقة معينة في إحدى الدول) ، ونحو ذلك من الأغراض التي تقتصر على الجانب البحثي والعلمي فقط ، ولا يتعداه إلى أعمال أخرى تؤدي لاختلاط الأنساب كالتلقيح وما أشبه ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.



لا يجوز أخذ العوض في مقابل بذل المني ؛ لأن " المني" فضلةٌ غير متقوَّمة شرعاً ، ومن شرط البيع : أن يكون المبيع مالاً متقوماً.
وقد جاء النهي الشرعي عن عَسْب الفحل ، وهو ماؤه، مع الحاجة إليه ، كما روى البخاري (2284) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ).
وروى مسلم (1565) عن جابر بن عبدالله قال : (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ).
قال النووي رحمه الله : " قوله : (نهى عن ضراب الجمل ) معناه عن أجرة ضرابه ، وهو عَسْب الفحل المذكور في حديث آخر" انتهى من " شرح النووي على مسلم " (10/230).
وقال الخطابي رحمه الله : " فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه ، فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم ، وفيه قبح وترك مروءة " انتهى من " معالم السنن " (3/105) .
وقال في " مطالب أولي النهى " (3/606) : " ولا يجوز استئجار لنزو فحل للضراب ؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل ، متفق عليه ، والعسب إعطاء الكراء [الأجرة] على الضراب على أحد التفاسير ..... ولأن هذا الماء لا قيمة له ، فلم يجز أخذ العوض عنه كالميتة". انتهى.
قال ابن القيم : " وَلَوْ غَصَبَ رَجُل فَحْلًا فَأَنْزَاهُ عَلَى نَاقَته أَوْ رَمْكَته لَكَانَ الْوَلَد لِصَاحِبِ الْأُنْثَى دُون صَاحِب الْفَحْل ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُون حَيَوَانًا مِنْ حَرْثهَا وَمَنِيّ الْأَب لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَة أَهْدَرَهُ الشَّارِع لِأَنَّ عَسْب الْفَحْل لَا يُقَابَل بِالْعِوَضِ " انتهى من "تهذيب سنن أبي داود" (9/191) .
وقال ابن حجر : " وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام ؛ لأنه غير متقوم ، ولا معلوم ، ولا مقدور على تسليمه " انتهى من "فتح الباري" (4/461) .
وإذا كان هذا الماء من الحيوان لا قيمة له شرعا، مع كونه ذا قيمة عند الناس ، وكانوا يأخذون عليه العوض، فأولى ألا يكون لمني الآدمي قيمة .

ثم إن هذا "المني" مختلف في طهارته ونجاسته ، والقول بنجاسته هو مذهب الحنفية والمالكية، وعلى القول بنجاسته لا يجوز بيعه ؛ لعدم جواز بيع النجاسات ، لأنها غير متقوّمة شرعا.
وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فأفتى بتحريم أخذ الأجرة عليه .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب