الحمد لله.
اختلف الفقهاء في العيوب التي تبيح فسخ النكاح ، والراجح أن " كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار" .
انتهى من "زاد المعاد" (5/ 166).
ومن ذلك : العقم ، فمتى علمت المرأة أن زوجها عقيم ، كان لها الفسخ ، كما سبق في جواب السؤال رقم : (126269) وذلك بشرط ألا ترضى بالعيب ، فإن رضيت به سقط حقها في الفسخ .
ومن ذلك كل مرض يؤدي للنفور أو يخل بالاستمتاع أو يمنعه .
وخداع الأهل أو الزوج للزوجة وإخفاء العيب عنها، غش محرم ، لكن لا يترتب عليه تعويض، وليس للزوجة إلا حق الفسخ عند علمها بالعيب .
ويترتب على الفسخ بعد الدخول: استحقاق الزوجة للمهر كاملا.
وإذا كان الزوج قد طلقك ، فإنك تستحقين حقوق المطلقة ، ومنها كامل المهر، فلا يظهر الآن مزية للفسخ .
ولاشك أن ما أصابك جور وظلم ، وهو من جملة المصائب التي يصاب بها المسلم في الدنيا فتكفر عنه ذنوبه ، ولعلك تنالين بإحسانك وصبرك أجرا عظيما بإذن الله، والإنسان لا يدري أين يكون الخير (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) البقرة/216 .
نسأل الله أن يجبر مصابك، وأن يعوضك خيرا.
والله أعلم.
تعليق