الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

مسائل تتعلق بالطهارة من الجنب والحيض في غسل واحد

243792

تاريخ النشر : 01-06-2016

المشاهدات : 114133

السؤال

أنا آنسة لم أتزوج بعد .. كنت فى فتره حيضى وكان على الاغتسال” أكثر من مرة” من نزول المني فا استمعت الى فتوى أنه يمكن الاغتسال من الجنابة أثناء فتره الحيض ولكن ترفع الجنابة فقط .. فقمت بالاغتسال من الجنابة قبل انتهاء الحيض ، وبعد ان انتهى حيضى اغتسلت بنية رفع الجنابة والحيض لانى شككت فى نفسى و بعدها قمت بالغتسال مره ثالثه بنية رفع الجنابة فقط و ذلك لانى اصيبت بوساس شككنى فى طهارتى ..
بعدها عندما نمت حلمت بانى اصلى جميع صلاواتى و اكملها حتى النهاية و لكن هناك ناس يعترضون على صلاتى فسيطر الخوف قلبى و جئتكم طالبة الفتوى فى صحة طهورى و غسلى
اولا : هل غسلى صحيح ؟ و هل انا على طهاره ؟
ثانيا : هل يكفى غسل واحد لنزول المنى اكثر من مره ؟
ثالثا: هل فتوى الاغتسال من الحيض و الجنابة بغسل واحد صحيحة ؟
رابعا: فى الغسل هل يشترط بعد الوضوء غسل الرأس ثلاثا و الشق الايمن و الايسر ثلاثا ؟ ام هذه سنة و يفترض تعميم الرأس و الجسد بالماء فقط و لا يشترط عدد محدد؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:
الظاهر أنك تعانين من وسواس يتعلق بأمور الطهارة ، وهو داء عضال , نسأل الله تعالى أن يعافيك منه , وقد سبق بيان أن الوسواس يزول بالاستعاذة وانتهاء العبد عنه ، وذلك في الفتوى رقم (224718) .
ثانيا:
إذا اجتمع على المرأة حيض وجنابة : شرع لها حال الحيض أن تغتسل من الجنابة , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (91793).
فإذا طهرت من الحيض فإنها تغتسل غسلا واحدا بنية رفع حدث الحيض.
ثالثا:
يكفي غسل واحد لنزول المني أكثر من مرة , كما سبق بيانه في الفتوى رقم (81772).
رابعا:
يكفي غسل واحد عن الحيض والجنابة ، سواء نوتهما معاً أو نوت بغسلها أحدهما , قال ابن قدامة في المغني (1 / 162): ” إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل، كالحيض والجنابة، أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته، أجزأه عنهما. قاله أكثر أهل العلم؛ منهم عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق، وأصحاب الرأي” انتهى.
وجاء في “الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع” (1 / 68): ” ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعا” انتهى.

خامسا :
الواجب في الغسل من الجنابة تعميم ظاهر الجسد كله بالماء ، فإذا أوصل الإنسان الماء إلى جميع جسده ، فقد تم الغسل الواجب ، وما سوى ذلك مسنون كما سبق بيانه في الفتوى رقم (83172) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب