الحمد لله.
الأصل أن للوارث العاقل الرشيد أن يتنازل عن نصيبه من التركة بعد أن يملكه ، ويهبه لمن يشاء؛ لأن له أن يتصرف في ماله بما يحب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ... لو قال أحد الورثة : أنا غنيٌ لا أريد إرثي من فلان ، قلنا له : إرثك ثابت شئت أم أبيت ، ولا يمكن أن تنفك عنه ، ولكن إن أردتَّ أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم ، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك " .
انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 142) .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (151717) .
وعلى هذا : فإذا تنازلت والدتُك عن نصيبها من الميراث ، فلا حرج عليها في ذلك ، لكن لا يجوز لها أن تخصَّك بنصيبها ، بل يلزمها أن تقسِّمه بينك وبين أختَيْك كقِسمة الميراث ، للذكر مثل حظّ الأنثيين . ينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (67652) .
وما ذكرته من أن الأختين أخذتا نصيبهما في وجهة الأرض ، وقد كان هذا من نصيبك ،
يقال فيه:
واجهة الأرض لا تختص بأحد من الورثة ، دون الآخرين ، بل تقسم التركة بين جميع
الورثة ، بحسب القسمة الشرعية ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن كانت الأرض متفاوتة في القيمة ، لم يتم قسمة الميراث بحسب المساحة فقط ، بل
يراعى في أصل القسمة ، أن تكون القيمة النهائية لنصيب كل وارث ، موافقة للقسمة
الشرعية ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وحينئذ ، فالواجب عليك أن ترد نصيب الوالدة الذي تنازلت عنه إليك ، إلى التركة ، أو
إلى الوالدة ، إن كانت لا تريد أن يرد إلى جميع التركة ؛ ثم تقسم جميع التركة ،
بحسب القسمة الشرعية للميراث ، مع مراعاة ما ذكرناه ، من تفاوت القيمة بين قطع
الأرض .
والله أعلم .
تعليق