الحمد لله.
لا يجوز الاقتراض مع دفع الفائدة ، لأنه من الربا المحرم . وقد جاء في شأن الربا وعيد شديد معلوم ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278-279 .
وروى مسلم (1598) عن جابر قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : (هم سواء) ".
ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة وهي وجود الخطر على النفس أو الأعضاء .
قال الزركشي رحمه الله : " فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل ، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم.
والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم " انتهى من "المنثور في القواعد" (2/319).
وشراء السيارة من أجل الذهاب
إلى العمل ، وقضاء المشاوير : ليس من الضرورة التي يستباح بها فعل الحرام ؛ بل متى
كنت تجد المسكن والمأكل والمشرب، وكان يمكنك الذهاب للعمل ولو بالأجرة، وسداد ديونك
، ولو بالتقسيط، أو قبِل الدائن إنظارك : فلست مضطرا للقرض الربوي، وقد أخطأت خطأ
عظيما بذلك .
والواجب عليك التوبة والندم والعزم على عدم العود لذلك مستقبلا. وانظر: السؤال رقم
: (60185) .
وإذا كان الدائن لا ينظرك
وكنت معرضا للسجن ، أو كنت معرضا للهلاك أو مقاربا له ، فنرجو أن تكون من المضطرين
المعذورين.
وانظر: السؤال رقم : (94823) .
والله أعلم.
تعليق