الحمد لله.
أولا:
ما اقترحته من إدخال صديقك شريكا معك في قطعة الأرض ليشاركك الربح، وإن تعذر بيعها جعلتما لها ثمنا، وأخذ نصيبه من الربح، هو مع هذا التردد بين الاحتمالين حيلة ظاهرة على الربا؛ والمراد إعطاؤه مبلغا نظير التأجيل، وهذا ربا الجاهلية المعروف.
والواجب إنظار المعسر، كما قال تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/280.
ولا يجوز إنظاره مقابل زيادة يزيدها في المال.
قال ابن الجوزي رحمه الله : " قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً) قال أهل التفسير : هذه الآية نزلت في ربا الجاهلية . قال سعيد بن جبير : كان الرجل يكون له على الرجل المال ، فإذا حل الأجل فيقول : أخّر عني وأزيدك على مالك ، فتلك الأضعاف المضاعفة " انتهى من "زاد المسير" (1/457).
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ، ولم يخالف فيه أحد ، وذلك كربا الجاهلية ، وهو أن يزيده في الأجل على أن يزيده الآخر في قدر الدين " انتهى .
ثانيا:
يجوز أن تبيع لصديقك جزءا من الأرض كالنصف أو الثلثين مثلا، بسعرها في السوق يوم البيع ، وبذلك تصبحان شريكين في الأرض شركة ملك، ثم تقتسمان ثمنها عند بيعها، بحسب نصيب كل منكما.
وإن تعذر بيعها، بقيت على ملككما حتى تباع، أو باع هو نصيبه لطرف ثالث يصير شريكا لك.
ولا يجوز الاتفاق على أنه إن تعذر بيعها قدرتما ثمنها ، وأعطيته جزءا من الربح.
والله أعلم.
تعليق