الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

الأدلة على نجاسة المذي ، ووجوب تطهير الثوب الذي يصلَّى فيه .

246483

تاريخ النشر : 26-02-2017

المشاهدات : 58942

السؤال


هل يمكنك أن تعطيني نصًا واضحًا من السنة يُذكر فيه أن المذي إذا أصاب الثياب نجسها ، وأبطل الصلاة إذا صلى المرء فيها ؟ أعرف الحكم، ولكني لم أجد دليلاً واحدًا يدعم هذا الأمر، ولقد سمعت رواية يُذكر فيها أن الإمام علي شكا إلى النبي خروج المذي فأمره النبي بغسل ذكره. ولم يأمره بغسل ملابسه .

والسؤال نفسه بخصوص البول ، ما هو الدليل على أن الصلاة في الثياب التي أصابها البول لا تصح حتى وإن جف المكان الذي أصابه البول؟

الجواب

الحمد لله.


المذي نجس ناقض للوضوء والدليل على ذلك ما جاء عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَفْعَلْ ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ) رواه أبو داود (206)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .
وما رواه سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : " كُنْتُ أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً فَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْلَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : ( إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ ) فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : ( يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ ) رواه أبو داود(210) ، الترمذي (115). وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود "
وقد استدل العلماء بهذه الأحاديث على نجاسة المذي، يراجع: "فتح الباري" لابن حجر (1 / 381)، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (3 / 220)، "سبل السلام" (1 / 93) ، "المجموع" للنووي (2/164) .
ووجه الاستدلال بها ظاهر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر ، ونضح ما يصيب الثوب منه . وهذا دليل على نجاسته.
وقد أجمع العلماء على نجاسة المذي .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/571) : "أجمعت الأمة على نجاسة المذي " انتهى .
وشذَّ بعض الشيعة فخالفوا الأحاديث والإجماع .
قال الشوكاني في " نيل الأوطار" (1 / 73): " واتفق العلماء على أن المذي نجس، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية ، محتجين بأن النضح لا يزيله ، ولو كان نجسا لوجبت الإزالة ؟
ويلزمهم القول بطهارة العذرة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بمسح النعل منها بالأرض ، والصلاة فيها، والمسح لا يزيلها ؛ وهو باطل بالاتفاق .
وقد اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب فقال الشافعي وإسحاق وغيرهما: لا يجزيه إلا الغسل أخذا برواية الغسل ، على أن رواية الغسل إنما هي في الفرج ، لا في الثوب الذي هو محل النزاع ؛ فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض، فالاكتفاء به صحيح مجز" انتهى.

أما بخصوص الثوب الذي أصابه البول – وغيره من النجاسات- فلا تجوز الصلاة فيه وإن جف حتى يطهر بالغسل ، وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك في الفتوى رقم: (195117).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب