الحمد لله.
أولا :
هذه المسألة ونحوها من المسائل التي لا تقسم فيها تركة الميت حتى يموت بعض وارثيه ،
تسمى عند علماء الفرائض " المناسخات " ، ولها أحوال وأقسام .
وهي في مجملها ، طريقة حسابية يحصل بها كل واحد من الورثة على مجموع أسهمه التي
يستحقها من مورثيه الذين ماتوا .
وبما أن الهكتار يساوي ألف متر ، فإن عشرة هكتارات تساوي عشرة آلاف متر ، وبعد
قسمتها تبيّن أن نصيب الورثة الأحياء ، على النحو التالي :
لبنات جدكم الثلاثة : أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعين مترا ، مجموع ميراثهن من
أبيهن وأمهن ، لكل بنت (1481.4) مترا .
ولابني عمكم مع أخواتهما الستة : ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وعشرون مترا ، ورثوها من
أبيهن ، لكل ابن (625) مترا ، ولكل بنت (312.5) مترا .
ولكم أنتم أبناء ابن الميت الخمسة مع أختيكما: ألفان وأربع مائة وثلاثون مترا ،
ميراثكم من أبيكم ، ومن جدتكم ، لكل ابن (405) مترا ، ولكل بنت (202.5) مترا .
ولا شيء لإخوة جدتك ولا أخواتها ؛ لوجود فرعها الوارث .
وننصحكم بمراجعة أهل العلم الموثوقين في بلدكم ؛ للوقوف على حقيقة الحال والتأكد من
انحصار الإرث في المذكورين .
ثانيا :
هذه القسمة بالأمتار على افتراض تساوي القطع وعدم تميز بعضها بمواقع أثمن من بعض ،
فلذلك ينبغي مراعاة ذلك عند القسمة ، والتراضي على ذلك ، فإن حصلت شحناء ومشاحة ،
فبيعوها جميعها وتقاسموا ثمنها ، كلٌ على قدر نسبته منها .
والله أعلم .
تعليق