الحمد لله.
جدتكم ترث من تركة ابنتها السدس ؛ لوجود فرع وارث لابنتها ، وهو أنتِ أيتها السائلة ، وإخوتك ، إن كان لك إخوة .
قال تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) سورة النساء / 11 .
وعليه : فجدتكم ترث السدس من تركة أمكم التي ماتت وهي في ملكيتها ، من العقار أو الأموال أو الأثاث أو الذهب وغيرها من الممتلكات .
وأما ما وهبته أو باعته في حال حياتها ، فلا يدخل في التركة ، وهو لمن وُهب له ، أو بيع عليه.
وأما ما وهبه زوجها لها بعد حياته ، فهو وصية ، ولا يدخل في التركة ؛ لأن الوصية لا تنتقل لملك الموصى له إلا بعد موت الموصي ، وقد فهمنا من سؤالك أن والدتك ماتت قبل أبيك ، فتبطل هذه الوصية وتلغى .
على أن الوصية لا تحل أيضاً لوارث .
ينظر جواب السؤال رقم : (10447) .
والله أعلم .
تعليق