الحمد لله.
أولاً :
بيع الأب على ولده ، إذا كان بيعاً حقيقياً ، أي : أن الأب لم يحاب ابنه في السعر ، محاباةً يفهم منه إرادة التخصيص والتفضيل لذلك الابن ، فالبيع صحيح ونافذ .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه
الله :
" إذا كان والدك قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعًا صحيحًا ، ليس فيه احتيال ولا
تلجئة وإنما باعها عليهم ، كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ، ولم يترك لهم شيئًا
منه ، بل استوفاه : فلا حرج عليه في ذلك ، وليس لك حق الاعتراض ، لأن هذا ليس فيه
محاباة ، وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك .
أما إذا كان خلاف ذلك ، بأن كان بيع حيلة ، قد تسامح معهم فيه ، وحاباهم به : فهذا
لا يجوز ؛ لأنه جور ، فالواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده بالهبة والعطية ، ولا
يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا
بين أولادكم ) " انتهى من " مجموع فتاوى ابن فوزان " (2/594) .
وللفائدة ينظر حواب السؤال
رقم : (137116) .
ثانياً :
بيع الأب على ولده ، وتعليق السداد على وفاة الأب ، فيه نوع محاباة ظاهرة للولد ،
لا سيما مع الإرخاء الواضح في الأجل ، وجهالته أيضا ، وما يتبع ذلك من تغير كبير في
الأسعار ، وما حصل ـ واقعا ـ من انهيار قيمة الجنيه المصري ، وتفاوت أسعار العقارات
ـ بناء على ذلك ـ تفاوتا بينا .
وعليه : فلا يصح البيع ولا ينفذ ، إلا إذا رضي باقي الورثة بتلك الطريقة في البيع .
وقد عرضنا السؤال على فضيلة
الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ، فأجاب حفظه الله :
" إذا كان الورثة راضين عن تصرف أبيهم : فالبيع نافذ ، والملك ثابت من وقت البيع ،
بالثمن المحدد .
وأما إذا كانوا غير راضين :
فالبيع غير نافذ ، وترد الأرض إلى الميراث " انتهى كلامه .
والله أعلم .
تعليق