الحمد لله.
أولا:
الخلع هو فرقة الزوجين على عوض يأخذه الزوج.
وهل هو طلاق أو فسخ؟ خلاف بين الفقهاء، لكن تحصل به البينونة اتفاقا، فلا يمكن للزوج أن يعود لزوجته التي خلعها إلا بعقد جديد.
ويشترط أن يتم القبول في المجلس، وألا يرجع عنه من طلبه قبل قبول الآخر، وأن يوافق الإيجاب القبول، فإذا اختل شيء من ذلك لم يقع الخلع.
وبهذا تعلمين أن الخلع المسئول عنه لم يقع، وذلك لاختلال الأمور الثلاثة جميعها.
فأولا: قبول زوجك للخلع، لم يقع في المجلس، بل بعد مغادرته.
وفي الموسوعة الفقهية (1/209): " المذاهب الأربعة على أن الزوج لو خالع امرأته فإن القبول يقتصر على المجلس، غير أن العبرة عند الحنفية بمجلس الزوجة ، إن لم يشترطا الخيار فيه ، وما لم تبدأ الزوجة به ، ولا يصح رجوع الزوج ولو قبل قبولها ، ويصح رجوعها ما لم يقبل إن كانت هي البادئة.
والعبرة عند بقية الفقهاء بمجلس المتخالعين معا ، وهو قول الحنفية إن كانت الزوجة هي الموجبة ، وكذلك إن اشترطا الخيار فيه ، والفور والتراخي في الإيجاب والقبول كالبيع عندهم . وهذا كله عند عدم التعليق.
ولا يشترط القبول في المجلس في صيغة التعليق ، إلا عند ابن عبد السلام من المالكية ، وكذلك إن كانت الزوجة هي البادئة عند الشافعية والحنابلة نظرا للمعاوضة .
وإنما يكون القبول في صيغة التعليق عند حصول ما علق عليه " انتهى.
ومذهب الحنفية أن المرأة إن كانت هي البادئة بالخلع، فلا بد من حضور الزوج في المجلس، وإن كان هو البادئ لم يشترط حضورها.
قال في بدائع الصنائع (3/145): " أنه [أي الخلع] من جانب الزوج يمين ، وتعليق الطلاق بشرط وهو قبولها العوض، ومن جانبها معاوضة المال، وهو تمليك المال بعوض ، حتى لو ابتدأ الزوج الخلع فقال: خالعتك على ألف درهم: لا يملك الزوج الرجوع عنه، ولا فسخه، ولا نهى المرأة عن القبول، ولا يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبولها، ولا بشرط حضور المرأة، بل يتوقف على ما وراء المجلس ، حتى لو كانت غائبة ، فبلغها ، فلها القبول لكن في مجلسها؛ لأنه في جانبها معاوضة ....
وإن كان الابتداء من المرأة بأن قالت: اختلعت نفسي منك بألف درهم، فلها أن ترجع عنه قبل قبول الزوج. ويبطل بقيامها عن المجلس ، وبقيامه أيضا .
ولا يقف على ما وراء المجلس ، بأن كان الزوج غائبا ، حتى لو بلغه وقبل : لم يصح" انتهى.
وقال في مجمع الأنهر (2/108): " والخلع : كالطلاق بمال ؛ معاوضةٌ في حقها ، أي
المرأة؛ لأنها تبذل مالاً لتسلم نفسها .
وفرّعَ بقوله: فيصح رجوعها عن إيجابها قبل قبوله ، أي الزوج ، بعدما أوجبت، بأن
قالت: اختلعت نفسي منك بكذا، أو اختلعني على كذا وكذا، فرجعت عنه قبل قبوله : بطل
الإيجاب....
ويبطل الخلع بالقيام عن المجلس قبل قبوله عند الإمام، كما هي أحكام المعاوضة، ولا
يصح إضافته وتعليقه بالشرط، ويتوقف على حضور الزوج، حتى لو غاب ، وبلغه ، وأجاز :
لم يجز.
" انتهى.
وثانيا: أنك رجعت عن الخلع قبل أن يقبله الزوج.
وثالثا: أنه يشترط في الخلع أن يكون القبول على وفق الإيجاب ، فلو اختلف الإيجاب
والقبول، لم ينعقد الخلع. وأنت طلبت الخلع حالا، وزوجك قد قبله مؤجلا إلى ستة أشهر.
وفي الموسوعة الفقهية (19/ 156): " وأن يكون القبول على وفق الإيجاب ، فلو اختلف
الإيجاب والقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين ، وعكسه كطلقتك بألفين فقبلت بألف ، أو
طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف ، فلغو في المسائل الثلاث للمخالفة كما في
البيع" انتهى.
والله أعلم.
تعليق