الحمد لله.
أولا:
لا حرج في استعمال الوسادة المذكورة للمتزوجين ؛ لجواز استمتاع كل منهما بالآخر ، بجميع أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء في الحيضة والدبر.
وأما استعمالها في الاستمناء فمحرم؛ لحرمة الاستمناء، وانظر: السؤال رقم : (329) .
وإذا كان الغالب استعمالها للمتزوجين فلا حرج في تصنيعها وبيعها، إلا لمن علم ، أو غلب على الظن أنه يستعملها استعمالا محرما : فلا يجوز بيعها له.
وأما إذا كان الغالب هو الاستعمال المحرم ، من قبل أهل الاستمناء ، أو العلاقات المحرمة ، فلا يجوز تصنيعها .
وهذه قاعدة عامة في تصنيع ما يمكن استعماله في الحلال والحرام .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 109): " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين " انتهى.
وانظر: السؤال رقم : (103789) .
ثانيا:
ينبني على ما تقدم حكم استثمار المال في صناعة هذا المنتج ، فحيث قلنا بجواز تصنيع
هذه الوسائد : جاز الاستثمار، وحيث قلنا بتحريم تصنيعها ، لم يجز الاستثمار فيها.
ثالثا:
على فرض تحريم الاستثمار في هذا المنتج ، فإنه يجوز إقراض صاحبه ما يحتاجه من مال
لنفسه ، إلا إذا علمت ، أو غلب على ظنك ، أنه سيستعمل القرض في هذا التصنيع المحرم،
فلا يجوز إقراضه حينئذ؛ لما فيه من الإعانة على المحرم ، وقد قال تعالى: (
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في " أسنى المطالب " (2/140) : " بَابٌ الْقَرْضُ... (هُوَ
قُرْبَةٌ) لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى كَشْفِ كُرْبَةٍ ، وَفِي صَحِيحِ ابْنِ
حِبَّانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: (مَنْ أَقْرَضَ مُسْلِمًا دِرْهَمًا مَرَّتَيْنِ
كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صَدَقَتِهِ مَرَّةً) .
وَاسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ
جَمَاعَةٍ .
نَعَمْ ؛ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ
، أَوْ مَكْرُوهٍ : لَمْ يَكُنْ قُرْبَةً " انتهى.
قال الرملي الكبير في حاشيته : " قَوْلُهُ (نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إلَخْ)
بَلْ يَحْرُمُ فِي الْأَوَّلِ ، وَيُكْرَهُ فِي الثَّانِي" انتهى.
وعلى ذلك : فيحرم إقراض من
غلب على الظن أنه يستعمل القرض في معصية.
والله أعلم .
تعليق