الحمد لله.
الذي يفهم من سؤالك أن والدك أعطى المنزل الذي بناه لوالدتك عوضا لها عن المهر المسمى لها، وسجل المنزل باسمها، وهذا يعني انتقال ملكيته إليها، سواء قبضته وحازته أم لا؛ لأن هذا ليس من باب الهبة ، وإنما هو صلح على عوض ، وله حكم البيع ، والبيع يلزم بالعقد .
قال في " الروض المربع " (ص248): " إن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه، فإن كان بنقد عن نقد : فصرف، وإن كان بعرض : فبيع، يعتبر له ما يعتبر فيه" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله : " والعقود على أربعة أضرب أحدها : عقد لازم يقصد منه العوض ، وهو البيع وما في معناه .
وهو نوعان ، أحدهما : يثبت فيه الخياران ، خيار المجلس وخيار الشرط، وهو البيع فيما لا يشترط فيه القبض في المجلس، والصلح بمعنى البيع، والهبة بعوض على إحدى الروايتين، والإجارة في الذمة" انتهى من " المغني " (4/130).
ولا يضر كونه عاش وأولاده فيه ، أو كونه كان يتصرف فيه ويؤجر بعضه ، فهذا من باب إذن الزوجة في استعمال متاعها.
وعليه فهو من جملة تركتها، لأبيك منها الربع ، ولكنَّ الثلثان ، وينظر هل لها عصبة كأخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، فيكون الباقي للعصبة، فإن لم يكن لها عصبة فإن الباقي يرد عليكن فقط ، دون أبيك.
وإذا مات والدك ، قسمت تركته بين ورثته ، ومن تركته: ربع المنزل ، فيأخذ البنات الثلثين ، ويكون الثلث الباقي بين إخوانه وأخواته الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثين ؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/176 .
والله أعلم.
تعليق