الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم أخذ طمي من الحدائق العامة لزراعة الورد في المنزل

248137

تاريخ النشر : 03-04-2017

المشاهدات : 21682

السؤال


أنا أستخدم طمي من الحدائق العامة عندما أريد أن أزرع شجرة ورد أو ما شابه في بيتي ؛ لصعوبة حمل الطمي من المشتل إذا كان أصلا يشترى من هناك ، فهل في هذا تعدٍ على ملكيات الدولة ؟

الجواب

الحمد لله.


الأصل تحريم الاعتداء على المال العام ، وأن له حرمة كالمال الخاص ، أو أشد؛ لأن الاعتداء عليه اعتداء على حق المجتمع كله.
وقد روى البخاري (3118) عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ).
فلا يجوز أخذ شيء من المال العام إلا لمن أُذن له فيه ممن يملك الإذن.

فإن كان لهذا الطمي قيمة في عرف الناس عندكم : فلابد من إذن الدولة أو الجهة المسئولة كالبلدية .

وإن كان شيئا يسيرا لا قيمة له ، مما يتسامح الناس فيه عندكم عادة ، كما هو الظاهر : فلا حرج في أخذه ؛ لأنه لا يعد مالا.
ويستأنس لهذا بما ذكره الفقهاء في التيمم بتراب الغير، وبتراب المسجد.

قال ابن رجب رحمه الله في "فتح الباري" (2/512): " وروى أبو القاسم البغوي في معجمه من طريق ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن هشام ، عن أبيه ، قال : أتى ابن الحمامة السلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ؟ فَقَالَ : إني أثنيت عَلَى ربي تعالى ومدحتك ، قَالَ :(أمسك عليك) ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج به من المسجد ، فقال : (ما أثنيت به على ربك فهاته ، وأما مدحي فدعه عنك)، فأنشد حتى إذا فرغ دعا بلالاً ، فأمره أن يعطيه شيئا ، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ، فوضع يده على حائط المسجد ، فمسح به وجهه وذراعيه ، ثم دخل .
وهذا مرسل ، وفيه جواز التيمم بتراب جدار المسجد ، وهو رد على من كرهه من متأخري الفقهاء ، وهو من التنطع والتعمق" انتهى .

وقال ابن مفلح رحمه الله : " وتراب مغصوب كالماء ، وظاهره ولو تراب مسجد "و ش" وغيره، [أي وفاقا للشافعي وغيره] ولعله غير مراد؛ فإنه لا يكره بتراب زمزم، مع أنه مسجد.
وقالوا: يكره إخراج حصى المسجد وترابه للتبرك وغيره، والكراهة لا تمنع الصحة، ولأنه لو تيمم بتراب الغير جاز في ظاهر كلامهم للإذن فيه عادة وعرفا، كالصلاة في أرضه، ولهذا قال أحمد لمن استأذنه في الكتابة من دواته: هذا من الورع المظلم. واستأذن هو في مكان آخر فحمله القاضي وابن عقيل على الكتابة الكثيرة. وقد تيمم عليه السلام على الجدار، حمله في شرح مسلم على أنه لإنسان يعرفه ويأذن فيه، وقد يتوجه أن تراب الغير يأذن فيه مالكه عادة وعرفا بخلاف تراب المسجد، وقد قال الخلال في الأدب: التوقي أن لا يترب الكتاب إلا من المباحات، ثم روي عن المروذي أن أبا عبد الله كان يجيء معه بشيء، ولا يأخذ من تراب المسجد" .
انتهى من "الفروع"(1/296).
وقال في أخذ تراب المسجد للتبرك: " وسبق حكم التيمم بتراب المسجد ومنع الشافعية له ، ثم لو جاز لم يلزم مثله هنا ؛ لأنه يسير جدا لا أثر له ، وقد سبق" انتهى من " الفروع " (6/ 17).


فهذا يؤخذ منه اعتبار العرف ، والفرق بين الكثير والقليل .

وسئل الدكتور أحمد الحجي الكردي : " قرب داري مجمع لتجميع تراب زراعي تابع للبلدية ويقومون بإدامه وتزهير وزرع الحدائق القريبة من داري وأخذت منه لداري مقدارا بسيطا ثلاث مزهريات ما يعادل علبة 5 لتر وهي خليط من كومة تراب وكومة سماد مفصلوتين بالأرض مزجتهما بالمزهريات ...لا أعرف أذلك حلال أم حرام، قررت إعادة التراب لأنني خشيت الشك، أعدت ما أخذت ولكنه أصلا مفصول ووضعت ما خلطته بين الكومتين، هل يصح ما فعلت؟
فأجاب: فعليك رد ما أخذته أو ما يساويه في القيمة، وأسأل الله لك التوفيق " انتهى.
http://www.islamic-fatwa.com/fatwa/52879
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب