الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

يسأل أمه المال وهو غير محتاج فهل يعتبر هبة ويلزمها العدل فيها ؟

248672

تاريخ النشر : 22-11-2016

المشاهدات : 10239

السؤال


أحيانا أطلب من أمى مالا فتعطينى ، وأحيانا يكن معى المال ، وأحيانا ليس معى مال ، ولست فى حاجة إليه ، فهل هذا يدخل فى باب الهبة المحرمة سواء كان المال قليلا أو كثيرا ؟ مع العلم أنها لا تعطيني بنية الهبة ، وإنما تعطينى بناءً على طلبي ، وإذا أردت إجراء عملية جراحية وتكلفت أمى بها ، فهل يجوز ذلك ؟ علما بأن معي المال ، فما حكم ذلك مع بيان الدليل ؟ وإن كان يجوز لها أن تعطينى فكيف أفرق بين هذا وبين الهبة ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أن ما تعطيه لك والدتك زائدا على النفقة –إن كانت ممن ينفق عليك- يلزمها أن تعطي مثله لإخوانك ، إلا أن يرضوا بتفضيلك إذا كانوا راشدين بالغين، وإلا كانت هبة جائرة محرمة. وانظر: سؤال رقم : (112511) . والله أعلم.

الجواب

الحمد لله.



أولا:
إذا كان لديك ما يكفيك ، أو لم تكن بحاجة للمال ، فإن سؤالك إياه من والدتك يدخل في المسألة المذمومة ؛ لما روى مسلم (1041) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ).
وروى البخاري (1475) ، ومسلم (1040) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ).
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (7/130): " وهذا فيمن سأل لغير ضرورة ، سؤالا منهيا عنه ، وأكثر منه ، كما في الرواية الأخرى من سأل تكثرا والله أعلم" انتهى.
وروى الترمذي (650) ، والنسائي (2592) ، وأبو داود (1626) ، وابن ماجه (1840) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ ) ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ ؟ قَالَ (خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

ثانيا:
يجب على الأم أن تعدل في العطية بين أولادها، كما يجب ذلك على الأب .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/389) : " والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم) .
ولأنها أحد الوالدين ، فمنعت التفضيل ؛ كالأب ، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة ، يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها ، فثبت لها مثل حكمه في ذلك " انتهى .

والهبة والعطية ما زاد على النفقة المحتاج إليها، سواء حصلت الهبة بطلبك ، أو بدونه.

وكذلك الأمر في تكاليف العملية، فإذا كان لديك المال الكافي لذلك، فإن ما تأخذه من والدتك يعتبر هبة ؛ فلا يحل لها أن تعطيك ذلك ، ولك إخوة ، من غير أن تعدل بينكم .
ولا يحل لك أن تسألها ذلك ، ولك من مالك ما يغنيك .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب