الحمد لله.
أولا:
سبق لنا بيان جواز التأمين التعاوني ، وتحريم التأمين التجاري ، وللتعرف على الفرق بينهما ينظر جواب السؤا ل : (205100) .
وفي حال كان التأمين الصحي تجاريا فلا بأس بالتعامل به في حالتين :
الأولى : أن يجبر الإنسان عليه ، كما لو أجبرت الجامعة طلابها، أو الدولة رعاياها، على هذا التأمين، ويكون الإثم حينئذ على الآمر المجبِر .
الثانية : أن يضطر الإنسان إلى التأمين الصحي، أو يحتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون تأمين.
ومن باب أولى جواز ذلك إذا كانت الدولة هي المتعاقدة مع شركة التأمين ، وليس الطالب المبتعث، وينظر: سؤال رقم (222775) .
ثانيا:
ليس لك التحايل للاستفادة من مبلغ التأمين دون الرجوع للجهة المانحة ، فإن ما تُعطاه ليس هبة محضة ، وإنما هي منحة مراعاة ، لغرض معين ، فلا يجوز الانتفاع بها في غير الغرض الذي وضعت له.
قال في " أسنى المطالب" (2/479): " ولو أعطاه دراهم وقال: اشتر لك بها عمامة، أو ادخل بها الحمام أو نحو ذلك، تعيّنت لذلك، مراعاة لغرض الدافع" انتهى.
فإن أذنت لك الجهة المانحة بما تريد فعله، فلا حرج حينئذ.
والله أعلم.
تعليق