الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 - 29 ديسمبر 2024
العربية

التمويل من بنك الراجحي لسداد قرض سابق وبتوسيط جهة خارجية

251011

تاريخ النشر : 17-02-2017

المشاهدات : 34467

السؤال


تم تقديم طلب تمويل من بنك الراجحي ، صورة هذا التمويل ؛ يقوم البنك بتسديد القرض السابق لي بالتعاون مع شركة خارجية من مبلغ التمويل و، استلام الباقي ، وعلى حسب قول الموظف : إن هذه الصورة تحت إشراف اللجنة الشرعية ، فما هو الموقف الشرعي من ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.

 


في سؤالك شيء من الإجمال ، والقرض السابق يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون من جهة غير الراجحي ، فلا حرج حينئذ في الدخول في تمويل مشروع مع الراجحي لسداد ذلك الدين .
والتمويل المشروع مثل الدخول في عملية تورق كشراء سيارة أو أسهم نقية من المصرف ، وبيعها في السوق للحصول على النقد ، ثم تسديد الدين السابق.
وليس من التمويل المشروع : التورق المنظم في السلع كالأرز، أو في المعادن.
وانظر: السؤال رقم : (150407) ، ورقم : (150407 ).
الثاني: أن يكون القرض السابق للراجحي نفسه ، فلا يجوز أخذ تمويل جديد مع الاتفاق أو التواطؤ على سداد الدين الأول منه ، ولو بتوسيط طرف ثالث إذا كان ذلك بترتيب من الراجحي أو ضمان لك عند هذا الطرف ؛ لأن هذا من قلب الدين المحرم.
جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي " في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006م في موضوع : (فسخ الدين في الدين) :
" وبعد الاطلاع على قرار المجمع بشأن موضوع بيع الدين في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه 5-10/1/2002م والذي جاء فيه ما نصه:
[ثانيا : من صور بيع الدين غير الجائزة :
أ . بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين ؛ لأنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعاً، وهو ما يطلق عليه ( جدولة الدين ).]
وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة، والمناقشات المستفيضة والتأمل والنظر في الصور التي ذكرت في البحوث والمناقشات في موضوع : ( فسخ الدين في الدين ) أو ما يسميه بعض أهل العلم (قلب الدين) قرر المجمع ما يأتي :
يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعاً كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين ، مقابل الزيادة في الأجل ، أو يكون ذريعة إليه .
ويدخل في ذلك الصور الآتية:
1- فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين ، تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه. فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى ، بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم ؛ وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً، وسواء أكان الدين الأول حالاً أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول ، أم كان اتفاقاً بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين.
ويدخل في المنع : ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن ، إذا كان بترتيب من الدائن نفسه ، أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته " انتهى .

 

 

وجاء في "الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد" ، ص88: " ﻻ يجـﻮز للبنك تموﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼء – الذين له عليهم مديونيات متعثرة - باشتراط سداد تلك المديونيات ﻣﻦ حصيلة التمويل الجديد، سواء أكان العميل موسرا أم معسرا، وسواء أكان ذلك بطلب من العميل أو من البنك.
يجـﻮز للبنك تموﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼء الذين عليهم مديونيات لجهة أخرى ، سواء أحلت تلك المديونية أم لم تحل، وسواء أكان الدين الجديد أكثر من الأول أم أقل منه، وسواء اشترط البنك سداد المديونية الأولى بهذا التمويل أم لم يشترط. وللبنك أن يتولى إجراءات السداد وتحويل الراتب- نيابة عن العميل- لضمان حقه" انتهى.

 

وأما إن كان التمويل الجديد مستقلا عن التمويل السابق، ولا يشترط عليك فيه تسديد المديونية الأولى، بل هذا له أجله، وهذا له أجله، فلا حرج في ذلك، وانظر السؤال رقم : (153348).
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب