الحمد لله.
الأصل أنه لو اشترك الزوجان في المال، فإنه إذا مات أحدهما قسم نصيبه على ورثته فقط.
فلو مات الزوج في هذه المسألة، فإن نصيبه من المال المشترك: يقسم على زوجته وابنه فقط، ولا يرثه ابنا زوجته من زوجها السابق.
فإذا أوصى بأن يكون لهما مثل نصيب ابنه، فهذه وصية زائدة عن الثلث، وهي ممنوعة، ثم يتوقف تنفيذها على موافقة الورثة، فقد يرفض الابن الوارث إعطاء أخويه ما زاد على الثلث.
وفي "الموسوعة الفقهية" (43/ 274): " الأصل في الوصية أنها لا تجوز بأزيد من ثلث المال إن كان هناك وارث ، فإن كانت الوصية بأزيد من ثلث المال، فإن الزيادة على الثلث تتوقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوا، جازت الوصية ، وإن لم يجيزوا، بطلت فيما زاد على الثلث" انتهى.
ودليل ذلك: ما روى البخاري (5659) ، ومسلم (1628) عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ : " أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيدًا فَجَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا ، وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ ؟ فَقَالَ : (لَا) ، قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ ؟ قَالَ : (لَا) ، قُلْتُ : فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : (الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ).
وسبيل تحقيق ما تريدين لولديك أمران:
الأول: أن يستقل كل منكما بماله، ولا مانع من استمرار المشاركة بينكما، بشرط أن يعلم كل واحد منكما مقدار ماله ، فإن مت: ورثك أولادك جميعا بالتساوي.
وإذا مات زوجك: ورثه ابنه فقط، وله أن يوصي لابنيك بالثلث ؛ أو أقل، من ماله ، وليس له أن يوصي بما زاد على الثلث .
الثاني: أن تقسما المال الذي لديكما ، أو جزءا منه ، بين الأولاد الثلاثة، على سبيل الهبة، بشرط الإقباض والتمليك الحقيقي ، للأبناء ، بوضع المال في حساباتهم الخاصة بهم ، أو أن يقبضه وليهم ، نيابة عنهم ، فيتساوون بذلك.
وفي "الموسوعة الفقهية" (42/
125): " يشترط الفقهاء في الموهوب له: أن يكون أهلا لملك ما يوهب له .
فإن كان الموهوب له عاقلا بالغا فإنه يقبض الهبة .
أما إذا لم يكن من أهل القبض فإن الهبة له صحيحة، لكن يقبض عنه من يصح منه القبض،
من ولي وغيره" انتهى.
والله أعلم.
تعليق