الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

هل يجوز أن يجعل العقار باسم قريبه ثم يشتريه من الراجحي بالمرابحة ؟

253547

تاريخ النشر : 15-02-2017

المشاهدات : 16773

السؤال


يوجد لدي منزل لم يكتمل بعد ، الشقق مكتملة فقط ، وأرغب بالحصول على تمويل من بنك إسلامي الراجحي ؛ لإكمال المنزل ، وسداد بعض الديون ، ولكن البنك لا يقوم برهن العقار ، ولكن يسمح بشرائه فقط ، فهل يجوز لي وضع العقار باسم أحد الأقارب ، ومن ثم شراؤه عن طريق البنك للحصول على تمويل ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
ما تريد القيام به من وضع العقار باسم قريب لك ليقوم البنك بشرائه لك منه ، أمر محرم ، وهو حيلة على الربا؛ لأن العقار ملك لك، وحقيقة الأمر أن البنك سيدفع 100 مثلا ليستردها 120 مثلا ، وليس ثمة سلعة انتقلت من صاحبها إلى البنك ثم انتقلت إليك، بل السلعة وهي العقار في مكانها وهي ملك لك، وقد استعملت حيلة للحصول على القرض الربوي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فمتى كان مقصود المتعامل : دراهم بدراهم إلى أجل - فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى - ... ، فإنه ربا سواء كان يبيع ثم يبتاع ، أو يبيع ويقرض ، وما أشبه ذلك " .
انتهى مختصراً بتصرف من " مجموع الفتاوى " (29/432 – 433).
وقال الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله :
" من شروط المرابحة المصرفية : ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا ... .
ويظهر التحايل على الربا في المرابحة المصرفية في صور متعددة ، منها : أن يكون الآمر بالشراء هو نفسه البائع على البنك ، فإن كثيراً من الآمرين بالشراء يطلب شراء السلعة من شخص بعينه ، قد يكون شريكاً ، أو وكيلاً له ، أو بينه وبين الآمر مواطأة على الحيلة .
فيحرم على البنك في بيع المرابحة للآمر بالشراء : أن يشتري السلعة من شركة أو محل تابع للآمر أو وكيله ؛ لأن صورة ذلك ، كصورة عكس مسألة العينة ، فإن الآمر يبيع السلعة بنقد ثم يشتريها من البنك نسيئة" .
انتهى مختصراً من " الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي " (2/428-437).
وسئل الشيخ سليمان الماجد : " 

لدي أرض ، وأرغب في بنائها ، فهل يجوز أن أبيع الأرض على زوجتي بثمن آجل ثم يشتريها البنك من زوجتي وتسدد زوجتي لي ثمن الأرض ثم يبيع البنك الأرض علي بالتقسيط ، وبثمن الأرض أستطيع بناءها ؟
فأجاب حفظه الله : " لا يجوز لك نقل ملكية الأرض لزوجتك لتبيعها على البنك ، وتأخذ النقود ثم تشتريها من البنك بالتقسيط ؛ لأن ذلك من التحايل على الاقتراض بفائدة ، والبديل عن هذا هو التورق الشرعي : أن تشتري سلعة مملوكة للتاجر أو البنك بالتقسيط ، ثم تقبضها وتبيعها بنفسك أو وكيلك على طرف ثالث غير البائع ، والله أعلم " انتهى .
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=13433
وانظر جواب السؤال رقم : (236758) ، ورقم : (171117) .

ثانيا :
البديل المشروع –كما ورد في جواب الشيخ سليمان الماجد- التورق، أن تشتري سيارة أو أسهما نقية عن طريق الراجحي ، ثم تبيعها بنفسك، وتحصل على النقود التي تكمل بها بناء بيتك.
وانظر: جواب السؤال رقم : (113032) .
ومن البدائل: أن تطلب من البنك شراء مواد البناء التي تحتاجها، فيشتريها البنك ثم يبيعها عليك مرابحة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب