الحمد لله.
أولا:
القِنّب نبات يزرع في بعض الأحيان لأليافه القوية ، ويتم الحصول على ألياف القِنَّب من ساق النبات الخشبية ، ويستخدم في الأوتار والحبال والحبال المجدولة .
وتُمنع زراعة القنَّب في معظم الدول ، نظراً لإمكان الحصول على مواد مخدرة منه ، وهي " الماريجوانا " و " الحشيش " انتهى من " الموسوعة العربية العالمية "
والمادة الفعَّالة في القنَّب والتي تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي هي ما ذكرها الأخ السائل بقوله: " THC " ، وهي " رباعي الهيدرو كانابينول " - " Tetra Hydro Cannabinol " - .
ثانيا:
النسبة الموجودة من هذه المادة في الزيت المسئول عنه هي 0,06% ، وهي نسبة قليلة مستهلكة غير مؤثرة، فلا توجب تحريم تناوله، ولا الحكم بنجاسته -على القول بنجاسة المائع المسكر-.
قال الخطيب الشربيني رحمه الله :"محل الخلاف في التداوي بها – يعني بالخمر - بصِرفها .
أما الترياق المعجون بها ، ونحوه مما تستهلك فيه : فيجوز التداوي به ، عند فقد ما يقوم مقامه ، مما يحصل به التداوي من الطاهرات ، كالتداوي بنجس ، كلحم حية ، وبول , ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء ، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك ، أو معرفته للتداوي به " انتهى من " مغني المحتاج " (5/518)
وقد صدر بجواز استعمال الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول المسكر : قرارات من مجامع الفقه الإسلامي ، وفتاوى من لجان وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي ، مع استحباب وتفضيل تجنب إدخال الكحول في شيء من الأدوية ، حرصا على اجتناب الشبهات .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: 23 (11/3)
بشأن استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن ما يلي:
" السؤال الثاني عشر :
هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين 0.01% و 25% ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرها من الأمراض السائدة. وتمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب 95% من الأدوية في هذا المجال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة، فما حكم تناول هذه الأدوية؟
الجواب :
للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها ، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته " انتهى من مجلة المجمع ع 3، ج 3/ص 1087
وجاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: " 1- لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواءً بحال من الأحوال ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ اللهَ لم يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ ) رواه البخاري في الصحيح . ولقوله : ( إنَّ اللهَ أنزَل الدَّاءَ ، وجعَل لِكُلِّ داءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، ولا تَتَدَاوَوْا بحَرَامٍ ) رواه أبو داود في السنن ، وابن السُّني، وأبو نعيم . وقال لطارق بن سويد - لما سأله عن الخمر يُجعَلُ في الدواء - : ( إنَّ ذلك لَيْسَ بِشِفَاءٍ ، ولَكِنَّه دَاءٌ ) رواه ابن ماجه في سننه ، وأبو نعيم.
2- يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها ، بشرط أن يصفها طبيب عدل ، كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجروح ، وقاتلاً للجراثيم ، وفي الكريمات والدهون الخارجية " انتهى من "قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة" ص341
وينظر جواب السؤال رقم (259044).
والله أعلم.
تعليق