الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

وهبته جدته شقة وأمرت بكتابة ورقة فاعترض عمه بعد وفاتها

256985

تاريخ النشر : 18-10-2016

المشاهدات : 4004

السؤال


قامت جدتي ـ رحمها الله ، وأسكنها الفردوس ـ قبل وفاتها بأربع سنوات بالقول لعمي الكبير والذي هو وكيلها الشرعي بكتابة ورقة تثبت أنها قد أعطتني الشقة التي أسكن بها بدون إيجار لأكثر من عشرة سنوات في أـحد عقاراتها ؛ حتى تضمن حقي بها بعد وفاتها ـ رحمة الله عليها ـ وقت تقسيم الورثة ، حيث إن جدتي قامت قبل أكثر من ثلاثين عاما بإعطاء وتمليك أبنائها عقاراتها ، بعد وفاتها اعترض أحد أبنائها على ذلك ، حيث إن عقاره عبارة عن نصف العمارة التي أسكن بها ، والنصف لجدتي ، حيث هذا العقار قبل ثلاثين عاما كانت قيمته عدة ملايين ، وعقارات إخوته لا تتعدى المائة ألف ، ووالدي وعمي الكبير شاهدين على أن جدتي أعطتني هذه الشقة ملكا لي ، وإذا اعتبرنا أن هذه الورقة بمثابة وصية فهذه الشقة أقل من ثلث تركتها بكثير فما الرأي الشرعي في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.


ما قامت به جدتك من الأمر بكتابة ورقة تفيد إعطاءك الشقة التي تسكن فيها، يعتبر هبة لازمة؛ لوجود القبض منك بسكناك فيها.
ولا يعتبر ذلك من الوصية ، لأن الوصية تعليق لما بعد الموت، وليس إعطاء في الحال.
وعلى فرض أنها وصية ، فهي وصية صحيحة نافذة ، لأنها لغير وارث ، وفيما دون الثلث.
ولم تبين لنا وجه اعتراض عمك على هذه الهبة ، حتى نجيبك عليه، فهل يطعن في الورقة ، أو ينكر حصول الهبة، أو يزعم أنها وصية لا هبة ؟
وينبغي أن يعلم أن هذه الهبة تثبت بتصديق الورثة ، كما تثبت بهذه الورقة إن كانت معتمدة، وبشهادة شاهدين ذكرين ، أو رجل امرأتين .
وتثبت بشاهدٍ واحد ، مع يمين من يدعي الهبة وهو أنت ؛ لما روى مسلم (1712) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ ".

وفي "الموسوعة الفقهية" (26/ 226):" وقصر الجمهور قبول شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين ، على ما هو مال ، أو بمعنى المال ، كالبيع ، والإقالة ، والحوالة ، والضمان، والحقوق المالية، كالخيار، والأجل، وغير ذلك.
وأجازوا فيه أن يثبت بشاهد واحد ويمين المدعي.
ودليلهم في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد " انتهى.

ولا تقبل شهادة الأب لولده .

وفي " الموسوعة الفقهية " (41/ 167): " ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا تقبل شهادة الأصل لفرعه ، والفرع لأصله " انتهى.

وفي " المغني" (12/ 65) : ظاهر المذهب : أن شهادة الوالد لولده لا تقبل ، ولا لولد ولده وإن سفل ، وسواء في ذلك ولد البنين ، وولد البنات.
ولا تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا لوالدته ، ولا جده ، ولا جدته من قبل أبيه وأمه وإن علوا ، وسواء في ذلك الآباء والأمهات وآبائهم وأمهاتهم.
وبه قال شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي" انتهى.
أما شهادة عمك لك فإنها مقبولة ، فتحلف مع شهادته ويثبت لك الحق في هذه الشقة .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب