الحمد لله.
اختلف أهل العلم في : أي الصفوف أفضل في الصلاة على الجنازة ، هل هو الصف الأول كما في عموم الصلاة ، أم هي متساوية ؟
ذهب إلى هذا الأخير جماعة من الشافعية .
قال ابن حجر الهيتمي: " وفيه تأييد لما بحثه الزركشي أيضا أن صفوف الجنازة الثلاثة المستحبة متساوية في الفضل ؛ لئلا يرغب الناس عن غير الأول فيفوت على الميت فضيلة جعل المصلين عليه ثلاثة صفوف ، ولما استدركته عليه من أن محل ما ذكره فيمن جاء أولا، أما من جاء وقد صفت الثلاثة ، فينبغي أن يتحرى أولها لانتفاء العلة السابقة آنفا" .
انتهى من " الفتاوى الفقهية الكبرى " (1/213).
وقال في " تحفة المحتاج " (3/191): " وبحث الزركشي وفاقا لبعضهم : أن الصفوف الثلاثة في مرتبة واحدة في الفضيلة ، وهو ظاهر ؛ إلا في حق من جاء وقد اصطف الثلاثة ، فالأفضل له كما هو ظاهر : أن يتحرى الأول ؛ لأنا إنما سوينا بين الثلاثة لئلا يتركوها بتقديم كلهم للأول ، وهذا منتف هنا ، ولو لم يحضر" انتهى.
واستحباب جعل المصلين على
الجنازة ثلاثة صفوف، أخذه الفقهاء من حديث مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ
هُبَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا
مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ
إِلَّا أَوْجَبَ) .
قَالَ فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ ، جَزَّأَهُمْ
ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ ؛ لِلْحَدِيثِ .
رواه أبو داود (3166) ، والترمذي (1028) ، وابن ماجه (1490)، وقال الألباني في "
صحيح أبي داود " : " ضعيف ، لكن الموقوف حسن ".
قال ابن قدامة : " ويستحب أن
يصف في الصلاة على الجنائز ثلاثة صفوف لما روي عن مالك بن هبيرة ..." ، وذكر الحديث
المتقدم ثم قال : "وقال الترمذي : هذا حديث حسن . قال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة
أن يجعلهم ثلاثة صفوف . قالوا : فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم ؟ قال : يجعلهم
صفين ، في كل صف رجلين ، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد" انتهى من "
المغني " (2/371).
والله أعلم.
تعليق