الحمد لله.
أولا:
إذا نوى الوكيل أن الأضحية عن محمد، وأخطأ في اللفظ فقال: عن حسن، فهي عن محمد؛ لأن العبرة بما نوى، ولا يضره سبق لسانه بغيره، كما قرره الفقهاء في نظائره.
ثانيا:
إذا ذبح الوكيل شاة حسن، عن محمد، لظنه أن الأولى وقعت عن حسن، فإنها تقع عن حسن، ويعذر الوكيل في غلطه.
وقد نص الفقهاء على أنه لو ذبح شاة غيره عن نفسه، لظنها أنه شاته أجزأت عن مالكها.
قال المرداوي في الإنصاف (4/ 94): "فإن نوى الذابح بالذبح عن نفسه، مع علمه بأنها أضحية الغير: لم يجزئه؛ لغصبه واستيلائه على مال الغير، وإتلافه له عدوانا.
وإن كان الذابح يظن أنها أضحيته، لاشتباهها عليه: أجزأت عن المالك.
وقد نص أحمد على الصورتين في رواية أبي القاسم، وسندي، مفرقا بينهما، مصرحا بالتعليل المذكور.
وكذلك الخلال فرق بينهما، وعقد لهما بابين مفردين فلا تصح التسوية بينهما" انتهى.
وقال في شرح منتهى الإرادات (1/ 608): "أو إن ضحى اثنان؛ كل منهما ضحى بأضحية الآخر غلطا: كفتهما، لوقوعها موقعها بذبحها في وقتها، ولا ضمان على واحد منهما للآخر، استحسانا؛ لإذن الشرع فيه، ولو فرقا اللحم.
وإن بقي اللحم؛ أي: لحم ما ذبحه كل منهما: ترادّاه؛ لأن كلا منهما أمكنه أن يفرق لحم أضحيته بنفسه، فكان أولى به" انتهى.
وقال الخرشي في شرح مختصر خليل (3/ 43) : " المشهور: أن النائب إذا نوى بذبح الأضحية عن نفسه أنها تجزئ عن ربها".
قال العدوي في حاشيته عليه: " قوله (أو نوى عن نفسه ): أي تعمد ذلك، وأولى: إن غلط" انتهى.
وفي الدر المختار (6/ 329) : "ولو غلط اثنان، وذبح كل شاة صاحبه ، يعني عن نفسه، على ما دل عليه قوله "غلط"، ...: صح استحسانا، بلا غرم، ويتحالّان، ولو أكلا ولم يعرفا، ثم عرفا.
وإن تشاحّا: ضمن كل لصاحبه قيمة لحمه، وتصدق بها " انتهى.
قال ابن عابدين في حاشيته عليه: "(قوله صح استحسانا بلا غرم): أي صح عن صاحبه، فتقع كل أضحية عن مالكها كما علمت، فيأخذ كل منهما مسلوخته".
وقال: "فلو نواها، عن صاحبه، مع ظنه أنها أضحية نفسه، هل تقع عن المالك أيضا؟
الظاهر: نعم" انتهى.
والحاصل:
أنه لا عبرة بالغلط الذي وقع في تعيين الأضحيتين، سواء غلط في التلفظ بالأولى، أو غلط في نية الثانية عن محمد ، لظنه أن الأولى لم تقع عن حسن، وقد وقعت كل منهما موقعها، وأجزأت عن صاحبها.
والله أعلم
تعليق