الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446 - 27 ديسمبر 2024
العربية

حلف عليها بالطلاق قبل الدخول ألا تذهب إلى الحفل فذهبت

257745

تاريخ النشر : 20-04-2017

المشاهدات : 15431

السؤال

تم عقد قران شاب على فتاة (بمهر مقدمة ليرة ذهبية والمؤخر عشرة آلاف دولار واشترى الشاب للفتاة شبكه وأساور) ثم سافر الشاب وبقيت الفتاة مع أهلها وبدا التواصل بينهم عبر الهاتف وسكاي بي حيث تكون كاشفة الراس أمامه وحدث خلاف ما بينهم فحلف عليها بالطلاق إذا ذهبت مع أهلها لحضور حفل زواج صديقة لها أخذها والدها معهم إلى حفل الزفاف المذكور وبعد يومين أخبر خطيبها أنها لم تذهب إلى حفل الزفاف وذلك لتطيب خاطر الشاب وعاد التواصل بين الشاب والفتاة كالسابق وفي كثير من الأحيان يحصل خلاف بينهما ويوجهه لها كلمات نابية وبعد ذلك كبر الخلاف فقال والدها نعتبر أن الأمر بيننا منتهي وأنت طلقت ابنتي حيث أن ابنتي ذهبت إلى حفل الزفاف المذكور سابقا فما هي حقوق كل من الشاب والفتاة

الجواب

الحمد لله.

أولا:

حلفُ الزوج بالطلاق ألا تذهب زوجته إلى حفل الزواج، فيه خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أنه يقع الطلاق بمجرد الحنث، أي إذا ذهبت زوجته للحفل، والطلاق قبل الدخول تبين به الزوجة بينونة صغرى، فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد.

وعلى هذا: فقد أخطأ والد الزوجة مرتين؛ أخطأ بأخذها للحفل وقد حلف عليها زوجها، وأخطأ بإخفاء أمر ذهابها بعد ذلك، وهذا يقتضي أن تعيش الزوجة في الحرام مع زوجها.

وذهب بعض أهل العلم -وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- إلى أن الطلاق المعلق : يرجع فيه إلى نية الزوج، فإن نوى الطلاق، طلقت بوقوع الشرط، وإن نوى مجرد المنع ولم ينو الطلاق، فتلزمه كفارة يمين بخروجها، ولا يقع عليه طلاق.

وقد سبق اختيار هذا القول ، كما في جواب السؤال رقم (171771).

وعليه : فيرجع في هذا الطلاق إلى نية الزوج، فإن نوى -أثناء النطق به- أن زوجته تطلق لو ذهبت إلى الحفل، وقع الطلاق.

وإن كان لم يخطر بباله الطلاق، وإنما أراد منعها فقط، لم يقع عليه طلاق، وتلزمه كفارة يمين.

 ثانيا:

إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة، كان للزوجة نصف المهر؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/ 237

وفي "الموسوعة الفقهية" (39/ 177): " اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته قبل الدخول بها ، وقد سمى لها مهرا: يجب عليه نصف المهر المسمى، لقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)، وهو نص صريح في الباب فيجب العمل به " انتهى.

ثالثا:

إذا لم يقع الطلاق، وكرهت الزوجة الاستمرار في النكاح، ولم يكن من الزوج ضرر معتبر يبيح لها طلب الطلاق، حرم عليها ذلك، وللزوج أن يمتنع عن طلاقها حتى تتنازل عن مهرها، أو بعضه، وهو الخلع.

وينظر: سؤال رقم (158947) ورقم (34579).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب