الحمد لله.
لا يجوز التعامل مع هذه الشركة ، وليس هذا من الاستثمار المباح بل هو من الميسر ، والقمار المحرم ؛ لأنك تدفع مالا على أمل أن تجني أكثر منه إن جلبت الزبائن، وقد يحصل هذا وقد لا يحصل، فهنا غرم محقق، وغنم محتمل، وهذا حقيقة القمار.
وأما ما ذكر في آخر الجواب ، من أن من دخل تحت اسم من أسماء المشاركين ، قد يعمل أكثر من الأول ، ويتخطاه : فهذا لا يمنع من كونه تسويقا هرميا ، ولا علاقة لذلك بأن يكون تسويقا هرميا ، أو عدم ذلك .
وقد سبق في فتاوى عدة أن التسويق الشبكي أو الهرمي إذا شرط فيه دفع رسوم أو شراء منتج كان قمارا محرما، فانظر جواب السؤال رقم : (46595) ورقم : (40263) ورقم : (42579) ورقم : (97880) .
واعلم أن شرط الاستثمار المباح ثلاثة شروط:
1- أن يستثمر المال في أعمال مباحة، فلا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو صالات قمار ونحو ذلك مما هو محرم.
2- عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال في حال الخسارة إلا إذا حصل منها تعد أو تفريط.
واشتراط ضمان رأس المال في الاستثمار يجعل العقد عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا محضا .
3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح لا من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، ويكون الباقي للطرف الآخر. ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة والشركة تفسد في حال جهالة نسبة الربح.
وهذه الشروط غير متحققة هنا.
والله أعلم.
تعليق