السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

حكم استخدام نظارات الواقع الافتراضي

258008

تاريخ النشر : 12-01-2017

المشاهدات : 16337

السؤال

ما حكم استخدام نظارات الواقع الافتراضي VR ؟! - وهي عبارة عن نظارة أو جهاز يلبسه المستخدم فيقوم بعزله عن العالم الحقيقي وينقله إلى عالم افتراضي ، فمثلا : يرى المستخدم بواسطة هذه النظارة الفيديوهات أو التطبيقات كأنه بداخلها ! - مع ذكر العلة أو الدليل على الحكم إن أمكن

الجواب

الحمد لله.

أولا:

نظارات الواقع الافتراضي نظارات تمكّن لابسها من مشاهدة الأشياء ، برؤية دائرية كاملة للعينين (360 درجة)، بتقنية الأبعاد الثلاثية 3D وتجعله يرى الأفلام أو الألعاب كأنه بداخلها.

 ثانيا:

الحكم على هذه التقنية يتوقف على معرفة آثارها، وطبيعة استعمالها. ولا يمكن الحكم على استعمال هذه التقنية حتى يتبين أمرها، وتجرى الدراسات الموثوقة على مستعمليها .

ونظرا لحداثتها فإنه لم يُعلم بعد أثرها على العين والقلب والدماغ، ولا أثرها النفسي والعصبي، وقد أشارت دراسات إلى أضرار هذه الشاشات على الأطفال ، وما تسببه من قصر النظر لديهم، كما ذكرت بعض الدراسات أن الخطر الوحيد الذي يمكن أن يصاب به المستخدم هو إدمان استخدام هذه النظارات والألعاب بصورة عامة، ما قد يسبب الإرهاق والقلق وعدم التركيز، وخاصة مع كثرة الانغماس في هذا العالم الافتراضي.

وينظر: مقال (مزايا ومحاذير استخدام نظارات الواقع الافتراضي) على الانترنت .

ويمكن إيراد المحاذير التي يلزم السلامة منها للحكم بجواز استعمال هذه النظارات فيما يلي:

 1-ألا تستعمل في مشاهدة ما هو محرم كالأفلام المشتملة على صور النساء. والمقرر عند الفقهاء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فيحرم استعمال هذه النظارات في مشاهدة ما هو محرم.

2-ألا يترتب على استعمالها ضرر على النفس، أو العين، أو القلب أو الدماغ، فإن ترتب ضرر حرمت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

ومن قواعد الشريعة أن الضرر يزال.

 3-ألا يؤدي استعمال هذه النظارات إلى إدمان اللعب أو مشاهد الأفلام ولو مباحة، فإن هذا الإدمان مناف للغاية التي خلق الإنسان من أجلها وهي عبادة الله تعالى، محقق لغاية الشيطان التي يريدها وهي صرف الإنسان عن الطاعة وشغله وإهدار وقته فيما لا ينفعه.

فإن خلت من هذه المحاذير كانت مباحة، وإن اشتملت على شيء منها حرم استعمالها.

وهذا كله على فرض عدم الوقوع في محرم مباشر، كرؤية المحرمات، أو ترك الصلوات.

وينظر في ضابط الألعاب الإلكترونية: جواب السؤال رقم (2898) ورقم (98769) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب