الحمد لله.
أولا:
يجوز للشركة (أ) أن تجري مع الشركة (ب) عقد (مرابحة للآمر بالشراء) فتحدد لها السلع المطلوبة، وتعدها أن تشتريها منها وأن تربحها في ذلك نسبة 10% مثلا.
ويشترط حينئذ: أن تشتري الشركة (ب) السلع شراء حقيقيا، وأن تقبضها وتحوزها، قبل أن تبيعها على الشركة (ب)، ولا يجوز أن تبيعها قبل القبض.
وقد سبق بيان ذلك في أجوبة عدة، فانظر منها جواب السؤال رقم (81967) ورقم (36408).
ثانيا:
لا يجوز للشركة (أ) أن تتواطأ مع المورّد على عدم توريد بعض الكمية المشتراة، لتأخذ مكانها مالا؛ فإن هذا يؤول إلى الربا، فإن ما تأخذه من نقود، ستسدده للشركة (ب) مع زيادة الربح، فيكون مالا بمال وزيادة، وهذا ربا.
ولا عبرة بأن الشركة (أ) أخذت النقود من المورّد، ولم تأخذها من الشركة (ب)؛ فإن حقيقة الأمر أن المال من الشركة (ب) ،وسيعود إليها بالزيادة.
ولهذا فإن اشتراط قبض الشركة (ب) للسلعة من المورد، وإخراجها من عنده، قبل بيعها على الشركة (أ) شرط مهم، ولابد من تحقيقه.
روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
ويجوز للشركة (ب) أن تطلب من المورد نقل السلعة إلى محل الشركة (أ) قبل أن تبيعها، فإذا تحققت من وصولها كاملة، باعتها عليها بعد ذلك، وهذا يحقق رغبة التجار في تخفيف مراحل نقل البضاعة، ويمنع الحيلة المذكورة إلى حد ما.
والله أعلم.
تعليق