الاثنين 17 جمادى الأولى 1446 - 18 نوفمبر 2024
العربية

حكم ربط المبايض أو استئصال الرحم لأن الحمل يتعبها ولا تصلح معها موانع الحمل المؤقتة

السؤال

زوجتي حامل في ولدها الخامس عمرها ثلاثون عاما زوجتي لا تنفع معها أي وسيلة منع حمل وجربنا مرارا إما أن يحدث لها مضاعفات وإما أن تحمل وهي الآن متعبة جدا لتكرار الحمل المتوالي والذي ليس بينه فاصل فما الحكم لو لجئنا للعقم الدائم وذلك بربط المبايض أو استئصال الرحم

ملخص الجواب

إذا قال الأطباء الثقات إن في الحمل ضررا معتبرا على زوجتك، جاز فعل ما يقطع النسل.

الجواب

الحمد لله.

من مقاصد الشريعة في الزواج: الإنجاب، والحفاظ على النوع الإنساني، ولهذا لا يجوز فعل ما يقطع النسل إلا عند الضرورة.

ويجوز استعمال ما يمنع الإنجاب مدة محددة ، وهو ما يسمى بموانع الحمل، بشرط سلامتها من الضرر.

وإذا أمكن استشارة طبيب ثقة في حقن منع الحمل ، ومدى مناسبتها للحالة ، وفعاليتها ، فهو جيد .

 جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي  بشأن تنظيم النسل:

" ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .

ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم" انتهى من مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 73).

فإذا قرر الأطباء (المعتَبَرون) أن الولادة تضر المرأة ، أو تزِيدُ في مرضها، أو يُخَاف من الحمل أو الوضع الهلاك ، جاز قطع الحمل، برضى الزوج.

 سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة أنجبت عشرة أولاد وصار الحمل يضرها ، وتريد أن تعمل ما يسمى بعملية " الربط "

فأجاب :"لا حرج في العملية المذكورة ، إذا قرر الأطباء أن الإنجاب يضرها ، بعد سماح زوجها بذلك " انتهى من فتاوى المرأة المسلمة (5/978).

 وسئل أيضا: " ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم ، أي منع الحمل لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية ، لما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية ؟

فأجاب : إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، وإلا فالواجب تركه؛ لأن الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة ، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية" انتهى من فتاوى الشيخ ابن باز ( 9 / 434 ) .

 وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " لا يجوز العلاج لقطع الحمل أو إيقافه إلا عند الضرورة ، إذا قرر الأطباء " المعتبرون " أن الولادة تسبب إرهاقاً ، أو تزيد المرض ، أو يخاف من الحمل والوضع الهلاك خوفاً غالباً .

ولا بد مع ذلك من رضى الزوج وموافقته على القطع أو الإيقاف ، ثم متى زال العذر أعيدت المرأة إلى حالتها الأولى " انتهى من فتاوى المرأة المسلمة (2/977).

وعليه : فإذا قال الأطباء الثقات إن في الحمل ضررا معتبرا على زوجتك، جاز فعل ما يقطع النسل.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب