الحمد لله.
هذه المعاملة تجمع بين المرابحة والتورق، ولا حرج في شراء بيت التمويل السلعة (زيت النخيل) ثم بيعها على العميل مرابحة.
وهذا هو الجزء الأول من المعاملة.
وأما التورق المذكور فله صورتان- وقد وردتا في سؤالك-:
الأولى: اتصال العميل بوسيط السلع الدولية لبيت التمويل الكويتي – البحرين، ليبيع السلع نيابة عنه في بورصة ماليزيا، وهذا هو التورق المصرفي المنظم، وقد أفتى عدد من أهل العلم بتحريمه، كما صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بالتحريم ، وقد ذكرنا نص القرار في جواب السؤال رقم (98124) .
وانظر: جواب السؤال رقم (82612).
وصدر أيضا قرار بالتحريم من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا نصه:
" قرار رقم 179 (5/19) بشأن التورق: حقيقيته، أنواعه (الفقهي المعروف، والمصرفي المنظم).
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته التاسعة عشرة، في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26-30 نيسان (أبريل) 2009م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف، والمصرفي المنظم)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بهذا الخصوص، قرر ما يلي:
أولاً: أنواع التورق وأحكامها:
1- التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل، من أجل أن يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً، إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد.
وهذا التورق جائز شرعاً، شرط أن يكون مستوفياً لشروط البيع المقررة شرعاً.
2- التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها، بثمن مؤجل، يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره، أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال، أقل غالباً.
3- التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها، مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.
ثانياً: لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول والمستورق، صراحة، أو ضمناً، أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر، بأكثر منه في الذمة، وهو ربا" انتهى من موقع المجمع:
http://www.iifa-aifi.org/2302.html
وجاء في المعايير الشرعية ص493 في ضوابط صحة التورق:
" عدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها في بيع السلعة التي اشتراها منها، وعدم توكل المؤسسة عن العميل في بيعها" انتهى.
والصورة الثانية: أن يقوم العميل باستلام السلع من بورصة ماليزيا، ويبيعها بنفسه، وهذا تورق جائز. كما هو مبين في الجوابين المحال عليهما.
وعليه : فإذا أردت الدخول في هذه المعاملة لزمك البعد عن التورق المصرفي المنظم.
والله أعلم.
تعليق