الحمد لله.
أولا:
يجوز أن تعرض على غيرك القيام بأعمال مباحة، فإذا استؤجرت عليها، دفعتها لمن يقوم بها بأجرة أقل، ويكون الفرق لك، إذا توفرت الشروط التالية:
1-أن يكون العمل مباحا؛ إذ لا تصح الإجارة على عمل محرم.
2-ألا يُشترط عليك أداء العمل بنفسك.
3-ألا تفوت مصلحة المستأجر، بأن يختارك للعمل لصفة فيك، فيفوته ذلك إذا قام به غيرك.
قال في "كشاف القناع" (3/ 566): " (وإذا تقبّل) الأجير (عملا في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبّله غيره بأقل منها) أي أجرته ... ; لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول أو أكثر: جاز بدونه ، كالبيع , وكإجارة العين " انتهى.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (147821) .
ثانيا:
يجوز العمل في إنشاء المواقع الإلكترونية، بشرط خلو هذه المواقع من المحرمات، والدعاية والترويج لها، فلا يجوز إنشاء موقع لبنك ربوي، أو كنيسة، أو صالة قمار، أو محل لبيع الخمر، ونحو ذلك مما تحرم الإعانة عليه؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
ثالثا :
ترويج الإعلان عن "موقع" أو "شركة" أو "منتج" يتم على نوعين :
الأول : أن يتولى الموقع المعين ، عرض الإعلان والترويج له بشكل أفضل ، بحيث يتمكن عدد أكبر من الزوار أو المتصحفين مطالعة الإعلان ، ووضع الإعجاب "اللايك" عليه : فهذا جائز ، لا حرج فيه إن شاء الله ، وهو محقق لمقصد "المعلِن" ، صاحب الشركة أو المنتج ، من مطالعة أكبر عدد ممكن من الزوار لموقعه ، أو منتَجه .
ومثل هذا : يجوز العمل فيه ، والإجارة عليه ؛ فلا حرج على الموقع في "السعي" لجلب الزوار ، وعدد أكبر من إعجابات ـ لايكات ـ المتصفحين . ولا حرج أيضا على صاحب السلعة في دفع المال مقابل ذلك ، لما فيه من الترويج لمنتَجه ، والدعاية له ، وهو غرض مقصود معتبر .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (98817).
الثاني : أن يتم وضع "اللايكات" على المنشور بشكل غير حقيقي ، لا يعبر عن زيارة متصفحين حقيقيين للموقع ، ولا رؤيتهم للإعلان ؛ وهذا محرم ممنوع ، لما فيه من الغش للمُعْلِن ، وصاحب المنتَج ، وإيهامه أن عدد كذا من الزوار ، قد رأوا الإعلان ، وسجلوا عليه ، في حين أن ذلك لم يحصل حقيقة ، وهذا يفوت مقصده من الإعلان .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ) . رواه مسلم (102) .
ومثل هذا العمل الوهمي ، لا يجوز العمل فيه ، ولا استخدام البرامج المعينة عليه ، ولا الاستئجار ، ولا دفع الأجرة عليه .
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) . رواه أحمد (2678) وصححه الألباني .
وإذا قدر أن صاحب المنتج – المعلِن – على علم بذلك ، أو كان هو الذي يستخدم هذه البرامج ، في الترويج لسلعته : فإن ذلك لا يغير من الحكم شيئا ، ولا يحل له هو أن يفعل ذلك ، لما فيه الغش والتدليس ، وإيهام المشترين ، أو المتصفحين بأن "موقعه" أو "منتَجه" قد حصل على عدد من "الزيارات" أو "اللايكات" ، أكثر مما هو عليه في واقع الأمر .
فعن أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ) رواه البخاري (5219) ومسلم (2129).
قال النووي رحمه الله: "قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس، ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور.
قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء.
وقيل: هو كمن لبس ثوبين لغيره، وأوهم أنهما له. وقيل: هو من يلبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين، فيظهر أن عليه قميصين" انتهى من شرح مسلم (14/ 110).
والله أعلم .
تعليق