الحمد لله.
أولا :
إذا كان أخوكم قتل بطريق الخطأ ، فدية الخطأ محددة شرعا لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها إلا إن سمح أولياء المقتول وعفوا عن جميع حقهم أو بعضه ، كما قال تعالى في محكم كتابه :
( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) سورة النساء / 94 .
فليس لكم أن تأخذوا منهم زيادة عن دية قتل الخطأ ، والواجب أن يتحمل عاقلة سائق المدحلة دية قتل الخطأ .
ودية الرجل المسلم إذا قتل مائة من الإبل ، أو قيمتها .
وينظر جواب السؤال (52809) ، (258067) .
ثانيا :
إذا كان المعطى لأولياء الدم أقل من قيمة الدية ، فلهم الحق برفع دعوى قضائية على القاتل خطأَ ؛ للحصول على حقهم .
ويجوز لهم أخذها من أي جهة أحيلوا عليها ، من قِبَل الجاني ، أو من القضاء ، سواء كان المحال عليه شخصا ، أو شركتهم ، أو شركة تأمين تسدد عنهم إصابات العمل ؛ لأنهم أصحاب حق وهم غير مسؤولين عن طريقة اكتساب المال الذي حصل به السداد .
وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (70318) وذكرنا فيه فتوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله.
والله أعلم .
تعليق