السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

حكم إسقاط الجنين إذا كانت جيناته متشابهة مع أخته المعاقة .

258945

تاريخ النشر : 15-05-2017

المشاهدات : 5363

السؤال

سيدة أنجبت طفلة منذ 5 أعوام وهي معاقة، لكن الأطباء لم يصلوا إلى نوع المرض الحقيقي فأعطوها علاج الصرع. حملت السيدة مرتين بعد ذلك، لكن الحملين سقطا في بدايتهما. الآن يريد الأطباء أن يبحثوا جينات الطفلة (التي لا تزال كالرضيعة لا تتكلم ولا تمشى تصرخ دائما ولعابها يسيل ). وقرروا إن وجد مشكل في الجينات وفي حال حملت مرة أخرى أن يبحثوا جينات الجنين فان كانت متشابهة أن يسقطوه. فهل يجوز لها ذلك علما أنها تبلغ من العمر 28 سنة وتعيش في فرنسا وطفلتها البكر على الحال الذي ذكرت وثقيلة الوزن ولا معين لها فهي تقوم بكل واجباتها ولا تستطيع تحمل أكثر من هذا العبء

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في فحص جينات الطفلة المعاقة، وفحص جينات الحمل الجديد، فإن تبين أنها متشابهة وأنه يغلب على الظن ولادته مصابا بالإعاقة : جاز إسقاطه قبل بلوغه مائة وعشرين يوما.

والأولى أن يكون ذلك قبل الأربعين يوما؛ فإن كثيرا من الفقهاء يجوزون الإجهاض قبل الأربعين، ولو كان الجنين سليما.

قال ابن الهمام في "فتح القدير" (3/401): " وهل يباح الإسقاط بعد الحبل ؟

يباح ما لم يتخلق شيء منه " انتهى ، والتخليق لا يكون إلا بعد مرور ثمانين يوما على الحمل .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/386) : " يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة [يعني في الأربعين يوما الأولى]. ذكره في الوجيز ، وقدمه في الفروع .

وقال ابن الجوزي في أحكام النساء : يحرم .

وقال في الفروع : وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون : أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح وقال : وله وجه انتهى ".

وقال ابن رجب : " وقد صرَّح أصحابنا بأنَّه إذا صار الولدُ علقةً [أي بعد الأربعين الأولى]، لم يجز للمرأة إسقاطُه ؛ لأنَّه ولدٌ انعقدَ ، بخلاف النُّطفة ، فإنَّها لم تنعقد بعدُ ، وقد لا تنعقدُ ولداً " انتهى .

وينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (2/57).

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 15 رجب سنة 1410هـ الموافق 10/2/1990م ما يلي :

"قبل مرور مائة وعشرين يوما على الحمل ، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات ، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية : أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج ، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله ، فعندئذ يجوز إسقاطه ، بناء على طلب الوالدين .

والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر ، والله ولي التوفيق" انتهى نقلا عن "فقه النوازل" (4/25) للدكتور محمد حسين الجيزاني.

ثانيا:

إذا قرر الأطباء بعد فحص الطفلة المعاقة أن الحمل بأنثى عرضة لولادتها معاقة، بخلاف ما لو حملت بذكر، جاز التدخل لتحديد جنس المولود.

وفي قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22ـ27/شوال/1428هـ التي يوافقها 3ـ8/نوفمبر/2007م بشأن موضوع: ( اختيار جنس الجنين ) قرر ما يلي:

" أولاً: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها.

ثانياً: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع ، يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي، حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ، ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.

ثالثاً: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية؛ التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" انتهى .

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=168&l=AR&cid=12

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب