الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم التعامل ببطاقة فيزا تلزمه بوضع مال في البنك كضمان يستثمر بفائدة ربوية

259008

تاريخ النشر : 17-06-2017

المشاهدات : 13693

السؤال

أريد استخراج بطاقة فيزا ؛ للشراء من الإنترنت فقط ، وبحثت في بنوك كثيرة ولم أجد فيزا بالشروط الإسلامية ، فبعد البحث وجدت بنكاً يستخرح لي فيزا بالشروط الآتية : 1. يجب وضع مبلغا كأمان للبنك ؛ لضمان الفيزا علي هيئة شهادة استثمار بفائد 12% لمدة سنة ، وأنا عازم علي أنني لن آخذ أي مال من الفائدة ، وأن أخرجها لله ، وأعلم أنني لن آخذ ثواباً علي هذه الفائدة ، ولكن لكي أتخلص من المال الحرام . 2. الفيزا يوجد فيها 45 يوما للتسديد بدون فوائد ، وأنا عازم أن أضع المال الذي أريد استخدامه في الشراء من الإنترنت في حساب آخر في البنك قبل أن أستخدم الفيزا ، لكي اسدد المال في نفس الوقت من الحساب الآخر عند استخدام الفيزا ، عن طريق التحويل من الحساب الآخر إلي الفيزا . 3. يأخذ البنك مصروفات سنوية لاستخراج الفيزا ، ومصروفات شهرية لاستخدامها . سؤالي هو : إذا استخدمت الفيزا بهذه الشروط ، ولن أقع في التأخير في السداد ، فهل يوجد حرمة في هذا ؟ علما أنني لن أستخرج هذه الفيزا فسوف أقع في يد استغلال الصرافة خارج البنك لتحويل العملة أغلي مرة ونصف من البنك .

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز التعامل ببطاقة الفيزا إذا خلت من المحاذير الشرعية، كالوقوع في الربا، أو اشتراط غرامة على التأخير، وهو شرط ربوي، وقد يقع بسببه المتعامل في الربا فعلا.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان:

" أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة، إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية . ولا يعد من قبيلها [أي : لا يعد من الزيادة الربوية] : الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض ، أو مدته ، مقابل هذه الخدمة.

وكل زيادة على الخدمات الفعلية : محرمة ؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً" انتهى.

ومنه : تعلم أن الربا في بطاقة الائتمان غير المغطاة : قد يكون من جهة رسوم الإصدار أو التجديد أو السحب، إذا زاد ذلك عن التكلفة الفعلية، وأنه لا يجوز التعامل بالفيزا إذا اشتملت على الشرط الربوي.

ثانيا:

لا حرج ، من حيث الأصل : أن يشترط البنك مبلغا يوضع كضمان أو أمان، بشرط أن تكون البطاقة في نفسها مباحة، وألا يستعمل البنك ، أو الجهة المصدرة للبطاقة ، هذا المال ، إلا أن استثمارا مباحا ، وفق عقد شرعي كالمضاربة.

جاء في "المعايير الشرعية" ص20: " يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية:

(أ) ... ألاَ يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخره عن سداد المبالغ المستحقة عليه.

(ب) ... في حالة إلزام المؤسسة حامل البطاقة بإيداع مبلغ نقدي ضماناً لا يمكن لحامل البطاقة التصرف فيه : يجب النص على أنها تستثمره لصالحه على وجه المضاربة مع اقتسام الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة" انتهى.

ثالثا:

اشتراط البنك وضع مبلغ من المال فيه- كأمان- يستثمر بفائدة محددة من رأس المال قدرها 12% لا يجوز، وهو إلزام للمتعامل بالدخول في الربا الصريح، لأن حقيقة هذا المبلغ المودع : أنه قرض ، مع ضمان زيادة محددة عليه ، وهذا هو عين الربا ؛ وقد أجمع العلماء على أن كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

والحاصل : أنه لا يجوز التعامل بهذه البطاقة .

ولعلك تجد بطاقة مغطاة (مسبقة الدفع) تتعامل بها ، وهذه موجودة في كثير من البلدان العربية والأجنبية، وهي خالية من اشتراط غرامة التأخير، ولا يحتاج فيها البنك إلى ضمان، ولا يضر كون البنك يأخذ رسوما عليها مهما كانت، لأن البنك ليس مقرضا فيها.

وانظر: جواب السؤال رقم (149626).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب