الحمد لله.
أولا :
لا يجوز لامرأة أن تمكّن والد زوجها منها تحت أي ظرف، حتى لو وصلت معه إلى العراك والمقاتلة ، وعليها أن تبتعد عنه وتجعل بينها وبينه من الحواجز ما يحميها منه ومن شره ، متى شعرت منه بميل محرم إليها ، أو نوع تعلق بها ؛ عياذا بالله .
ولا يجوز لها الخلوة معه ، بل حتى في غير الخلوة عليها أن تلتزم اللباس الساتر ، فإن كثيرا من حالات التحرش بين المحارم يكون سببها التساهل في كشف العورات أمامهم ، فتجد المرأة تلبس اللباس الضيق ، وتكشف ساقيها وذراعيها وأكثر من ذلك ، بدعوى أنها تجلس مع محارمها ، وهي لا تدري أن الشيطان يسول للنفس كل محرَّم .
ثانيا :
إذا زنى الرجل بامرأة ابنه وأكرهها على ذلك ، فهو مستحق للقتل ؛ لأنه زنى بامرأة هي محرم له؛ قال تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ... وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ) النساء/ 23 .
ومن كانت من النساء محرَّمة النكاح : كان الزنا بها أشد إثماً ، وأعظم جرماً من الزنا بغيرها ، ممن يجوز له نكاحها ، ولذا كانت عقوبة الزنا بالمحارم : القتل على كل حال ، محصناً كان الزاني أو غير محصن ، على الصحيح من أقوال العلماء .
ولكم أن ترفعوا أمره إلى محكمة بلادكم وإن كانوا لا يحكمون عليه بشرع الإسلام – حيث إنكم في بلاد غير إسلامية - ؛ لكنهم قد يعاقبونه بما يردعه عن محاولة تكرار ذلك مرة أخرى .
وأما زواجها من ابن هذا المغتصب فلا ينفسخ على الراجح من أقوال أهل العلم .
وينظر جواب السؤال (127992) .
والله أعلم .
تعليق