الخميس 18 جمادى الآخرة 1446 - 19 ديسمبر 2024
العربية

هل ينتسب إلى أبيه من الزنا أو إلى زوج أمه الذي تبناه

259165

تاريخ النشر : 04-10-2017

المشاهدات : 6500

السؤال

أحتاج إلى مساعدتكم بشأن اسم عائلتي ، عندما حملتْ بي أمي لم تكن متزوجة من أبي ، أمي تزوجت من أبي أثناء شهرها الخامس من الحمل بي ، وبهذا يكون زواجها غير صحيح من أبي ، عند ولادتي أخطأت أمي في اسم العائلة بكتابته " نيلسون-سكات" عوضاً عن "سكات" والذي هو اسم عائلة أبي ، بعد فترة قصيرة من ولادتي حصل الطلاق بين أبي وأمي ، ثم تزوجت أمي مرّة أخرى ، وأخذتْ اسم عائلة زوجها الجديد ، عندما كان عمري 9 سنوات تبنَّانِي زوج أمي وأعطاني اسم عائلته ، بعد كل البحوث التي قمت بها في هذه المسألة ازدادت حيرتي ، هل أترك اسم عائلتي على اسم زوج أمي الذي تبناني ، حيث إن أمي وأبي وقعا في الزنا ؟ فاسم عائلة زوج أمي هو اسم عائلتها الآن ، وأنا لم أحمل مطلقاً اسم عائلة أبي ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فِراشا، أي زوجة لأحد ، وحملت من زنا : أن للزاني أن ينسب الولد إليه .

وهذا قول جماعة من السلف، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور .

وقال الحسن , وابن سيرين : يلحق الواطئ ، إذا أقيم عليه الحد ، ويرثه .

وقال إبراهيم : يلحقه إذا جلد الحد , أو ملك الموطوءة .

وقال إسحاق : يلحقه . وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه " انتهى من المغني (6/ 345).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأيضا : ففي استلحاق الزاني ولده، إذا لم تكن المرأة فراشا، قولان لأهل العلم .

والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (الولد للفراش , وللعاهر الحجر )؛ فجعل الولد للفراش؛ دون العاهر .

فإذا لم تكن المرأة فراشا : لم يتناوله الحديث .

وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم ..." انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178).

ثانيا:

لا يجوز التبني في الإسلام، أي نسبة الطفل لغير أبيه؛ لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب/ 5.

وروى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ : إِلا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ [ أي : نسب] : فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).

ثالثا:

إذا دار الأمر بين النسبة للزاني، والنسبة للمتبني، فإن الصواب أن ينسب للزاني؛ لوجود الخلاف في هذه المسألة، والاتفاق على تحريم الانتساب للمتبني.

والقائلون بصحة الانتساب إلى الزاني : يرتبون على ذلك أحكام الميراث ، والمحرمية ، وغير ذلك.

وأما الانتساب إلى المتبني: فمع حرمته ، لا يترتب عليه شيء !!

بل من أسباب تحريمه : ما ينشأ عنه من ترتب أحكام باطلة ، في الميراث والمحرمية.

وعليه : فالصواب في حقك : أن تنتسب إلى عائلة أبيك، مع الاجتهاد في تصحيح الاسم إن أمكن، أي النسبة إلى سكات، وليس إلى نيلسون- سكات.

فإن تعذر ذلك : فلا شيء عليك.

وينظر للفائدة: جواب  السؤال رقم (260677).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب