الحمد لله.
أولا :
إذا أسقط أحد الورثة حقه برضاه بعد وفاة مورّثه ، وكان أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً في المال ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مكره ، فتنازله صحيح نافذ .
وكذلك إن أخذ شيئا من نصيبه وعفا عن الباقي ، أو كان يحب أن يجيز وصية والده مع ما فيها من نقصان حقه المفروض له ، فهذا جائز .
وإن كان تنازله بغير رضا ولا طيب نفس منه ، كأن يتنازل حياء أو خوفا أو نحو ذلك ، فإن هذا التنازل غير صحيح ولا نافذ ، ومن أكل ماله فإنه يأكله سحتا .
وينظر جواب السؤال (218831) .
ثانيا :
إذا لم يتنازل بعض الورثة عن نصيبه الشرعي ، أو تنازل استحياء ، أو مضطرا ، أو تنازل ولم يكن أهلا للتصرف ، بأن كان صغيرا ، غير بالغ ولا راشد = ففي ذلك كله : فيجب أن تقسم التركة على حسب ما شرع الله ، لا على ما قسمه والدكم المتوفى .
ونحن هنا نبين نصيب كل وارث ؛ ليعرف كل ذي حق حقه .
فحيث إن تركة هذا الميت تقدر بنحو (ثلاثة ملايين وواثنتين وخمسين ألف) جنيه مصري ، فالواجب قسمتها على النحو التالي :
للزوجتين : الثمن ويساوي (381500) ، يقتسمانه بينهما بالسوية ، فيكون لكل زوجة (190750).
وللأبناء والبنات الباقي وهو (2670500) ، يُقسم بينهن على ما أمر الله سبحانه وتعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، فيُعطى كل ابن من الأبناء الستة (356066) ، وتعطى كل بنت من البنات الثلاثة ، نصف نصيب الذكور ، وهو (178033) .
والحاصل :
أنه إذا كانت التقديرات المالية التي ذكرتها صحيحة : فالقسمة المذكورة ، ليست مساوية للقسمة الشرعية الواجبة لكل واحد من الورثة :
لكن البالغ الراشد من الورثة : له أن يأخذ أقل مما يستحق من الميراث ، ويتنازل عن الباقي .
وأما الإخوة الصغار : فإن أُعطوا مثل ما يستحقون من القسمة الشرعية ، أو أكثر منه : فلا إشكال، متى بذل إخوانهم الكبار الراشدون ذلك عن طيب نفس .
وإن كان نصيبهم الذي يخرج لهم من الطريقة المذكورة في القسمة، أقل من استحقاقهم الشرعي : لم يجز ذلك .
وقد سبق في أجوبة عديدة في الموقع بيان : أنه لا وصية لوارث ، إلا أن يشاء باقي الورثة أن يمضوها ، فيراجع جواب السؤال رقم (174421) .
والله أعلم .
تعليق